responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 452

و الثلث من حين الوفاة للباقين، و فيه إشكال. و يمكن رجوعه إليه لا إلى المدّعى عليه.

و لو أكذب الناكل الواقف لم يردّ عليه شيء قطعا، و كان للحالفين أو للواقف، لأنّه وقف تعذّر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف.

[الرابع]

د: لو ادّعى البطن الأوّل الوقف على الترتيب، و حلفوا مع شاهدهم، فقال البطن الثاني بعد وجودهم: إنّه وقف تشريك، كانت الخصومة بينهم و بين البطن الأوّل.

فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه، و شاركوا، و لهم مطالبتهم بحصّتهم من النماء من حين وجودهم.

[الخامس]

ه: لو ادّعى البطن الأوّل الوقف مرتّبا و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم، فوجد البطن الثاني، احتمل إحلافهم و عدمه إلى أن يموت البطن الأوّل. و منشأ التردّد:

جعل النكول كالإعدام، و اعتراف الثاني بنفي استحقاقهم الآن.

و لو حلف بعضهم ثمّ مات احتمل صرف نصيبه إلى الناكل، و إلى ولد الحالف، و إلى الواقف لتعذّر المصرف.

[السادس]

و: لو ادّعى إعتاق عبد في ملكه و هو في يد غيره، لم يحلف مع شاهده، لأنّه يثبت الحرّيّة.

و لو ادّعى جارية ذات ولد في يد الغير، و نسب الولد و أنّها أمّ ولده، حلف مع شاهده ليثبت الرقّيّة دون الولد، و يثبت حكم الاستيلاد بإقراره.

ز: يحلف في دعوى قتل الخطإ و شبهه مع الشاهد لا في العمد. نعم تكون شهادة الشاهد لوثا تثبت معه الدعوى بالقسامة.

الفصل السادس في النكول

و الأقرب أنّه لا يقضى به بل يردّ اليمين على المدّعي.

و لو نكل المدّعي سقطت دعواه في الحال، و له إعادتها في غير المجلس.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست