responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 451

الوقف بوقفيّة نصيبه في حقّه لا في حقّ الديّان.

و لو حلف بعضهم ثبت نصيب الحالف وقفا، و كان الباقي طلقا. و ينحصر فيه الديون و الوصايا، و الفاضل ميراث، و ما يحصل من الفاضل للمدّعيين الّذين لم يحلفوا يكون وقفا.

و لو انقرض الممتنع كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد، و لا يبطل حقّهم بامتناع الأوّل.

[الثاني]

ب: لو ادّعى الوقف عليه و على أولاده وقف ترتيب حلف مع شاهده، و لا يلزم الأولاد بعده يمين أخرى. و كذا لو آل إلى الفقراء أو المصالح لانقراض البطون.

و إن كان وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين، لأنّها بعد وجودها تصير كالموجودة وقت الدعوى.

و يحتمل في الأوّل ذلك، لأنّ البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من البطن الأوّل.

[الثالث]

ج: لو ادّعى ثلاثة بنين تشريك الوقف بينهم و بين البطون، فحلفوا، ثمّ صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين يولد، فإن حلف بعد بلوغه أخذ، و إن امتنع، قيل [1]: يرجع الربع إلى الثلاثة، لأنّهم أثبتوه بحلفهم، و لا مزاحم، إذ بامتناعه جرى مجرى المعدوم.

و يشكل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له، فيصرف إلى الناكل، و لا يصرف إلى المدّعى عليه أوّلا و لا إلى ورثته.

و لو مات أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفاة الميّت، لصيرورة الوقف أثلاثا.

و قد كان له الربع إلى حين الوفاة، فإن حلف بعد كماله أخذ الجميع، و إن نكل كان الربع إلى حين الوفاة بين ورثة الميّت و الباقين أثلاثا.


[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 201.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست