responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 450

و ليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف إلّا في الوقف.

و لو مات قبل النكول فلولده أن يحلف. و في وجوب إعادة الشهادة إشكال.

و لو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء، استوفى المحلوف عليه ما لم يكذّبه في الدعوى.

و لا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه قطعا.

و لا يكتفي بما يجده مكتوبا بخطّه و إن كان محفوظا عنده و علم عدم التزوير.

و كذا ما يجده بخطّ مورثه.

و لا يحلف ليثبت مالا لغيره. فلو ادّعى غريم الميّت مالا للميّت على غيره و أقام شاهدا حلف الوارث و إن كان الدين مستوعبا، فإن امتنع الوارث لم يحلف الغريم، و لا يجبر الوارث على اليمين.

و كذا لو ادّعى رهنا و أقام شاهدا أنّه للراهن لم يحلف، لأنّ يمينه لإثبات مال الغير.

و يحلف الورثة لإثبات مال مورثهم و يقسّم فريضة، فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه و لم يزاحم الحالف.

و لو كان وصيّة اقتسموه بالسويّة إلّا أن يفضل، فإن امتنع بعضهم لم يشارك الحالف.

و لو كان بعضهم صبيّا أو مجنونا وقف نصيبه، فإن بلغ رشيدا حلف و استحقّ و إلّا فلا.

و لو مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه.

و لا يجب أخذ نصيب المولى عليه من الغريم. و هل يطالب بكفيل؟ إشكال.

و هل للمولّى عليه شركة فيما يقبضه الحالف؟ الأقرب ذلك إن كمل و حلف.

فروع:

[الأول]

أ: لو ادّعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم و على نسلهم، حلفوا مع الشاهد و قضي لهم، و إن امتنعوا حكم بالمدّعي ميراثا، لكن يحكم على مدّعي

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست