اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 450
و ليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف إلّا في الوقف.
و لو مات قبل النكول فلولده أن يحلف. و في وجوب إعادة الشهادة إشكال.
و لو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء، استوفى المحلوف عليه ما لم يكذّبه في الدعوى.
و لا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه قطعا.
و لا يكتفي بما يجده مكتوبا بخطّه و إن كان محفوظا عنده و علم عدم التزوير.
و كذا ما يجده بخطّ مورثه.
و لا يحلف ليثبت مالا لغيره. فلو ادّعى غريم الميّت مالا للميّت على غيره و أقام شاهدا حلف الوارث و إن كان الدين مستوعبا، فإن امتنع الوارث لم يحلف الغريم، و لا يجبر الوارث على اليمين.
و كذا لو ادّعى رهنا و أقام شاهدا أنّه للراهن لم يحلف، لأنّ يمينه لإثبات مال الغير.
و يحلف الورثة لإثبات مال مورثهم و يقسّم فريضة، فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه و لم يزاحم الحالف.
و لو كان وصيّة اقتسموه بالسويّة إلّا أن يفضل، فإن امتنع بعضهم لم يشارك الحالف.
و لو كان بعضهم صبيّا أو مجنونا وقف نصيبه، فإن بلغ رشيدا حلف و استحقّ و إلّا فلا.
و لو مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه.
و لا يجب أخذ نصيب المولى عليه من الغريم. و هل يطالب بكفيل؟ إشكال.
و هل للمولّى عليه شركة فيما يقبضه الحالف؟ الأقرب ذلك إن كمل و حلف.
فروع:
[الأول]
أ: لو ادّعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم و على نسلهم، حلفوا مع الشاهد و قضي لهم، و إن امتنعوا حكم بالمدّعي ميراثا، لكن يحكم على مدّعي
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 450