اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 449
و كلّ من ادّعى ما لا يد لأحد عليه و لا منازع فيه قضي له، كالكيس بحضرة جماعة ادّعاه أحدهم و لم ينازعه غيره و لا يد لأحد عليه.
و لو انكسرت سفينة في البحر فلأهله ما أخرجه البحر، و ما أخرج بالغوص لمخرجه إن تركوه بنيّة الإعراض.
و لو حلف الوارث على نفي علم الدين أو الاستحقاق، لم يمنع المدّعي من إقامة البيّنة.
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
كلّ ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين إلّا عيوب النساء.
و هو كلّ ما كان مالا، أو المقصود منه المال: كالدين، و القرض، و الغصب، و عقود المعاوضات: كالبيع، و الصلح، و الإجارة، و القراض، و الهبة، و الوصيّة [1]، و الجناية الموجبة للدية: كالخطإ، و عمد الخطإ، و قتل الوالد ولده، و الحرّ العبد، و كسر العظام، و الجائفة، و المأمومة.
و لا يثبت الخلع، و الطلاق، و الرجعة، و العتق، و الكتابة، و التدبير، و النسب، و الوكالة، و الوصيّة إليه، و عيوب النساء بالشاهد و اليمين.
أمّا النكاح فإشكال، أقربه الثبوت إن كان المدّعي الزوجة.
و الوقف يقبل فيه، لأنّه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه، و لا فرق بين أن يكون المدّعي مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، رجلا أو امرأة.
و يشترط شهادة الشاهد أوّلا و ثبوت عدالته قبل اليمين، فلو حلف قبل أداء الشهادة أو بعدها قبل التعديل وقعت لاغية، و افتقر إلى إعادتها. و الأقرب أنّ الحكم يتمّ بالشاهد و اليمين معا لا بأحدهما، و الفائدة الغرم مع الرجوع.
و لا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلّا بحلف كلّ واحد منهم، فمن حلف ثبت نصيبه دون نصيب الممتنع.