responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 448

على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه، بل إذا ألزمه القاضي صار لازما ظاهرا، و عليه أن يحلف.

و هل يلزمه باطنا؟ إشكال، أقربه اللزوم إن كان مقلّدا لا مجتهدا.

الفصل الرابع في حكم اليمين

و هو انقطاع الخصومة أبدا لا براءة الذمّة، و ليس للمدّعي بعد ذلك المطالبة، و لا إقامة البيّنة و إن لم يعلم أنّ له بيّنة.

و لو قال: كذب شهودي بطلت البيّنة، و الأقرب عدم بطلان الدعوى. و حينئذ لو ادّعى الخصم إقراره بكذبهم و أقام شاهدا لم يكن له أن يحلف ليسقط البيّنة، لأنّ مقصوده الطعن. و إن قلنا: تبطل، جاز الحلف لإسقاط الدعوى بالمال.

و لو قال: حلّفني مرّة فليحلف على أنّه ما حلف سمع على إشكال. فلو أجابه بأنّه حلّفني مرّة على أنّي ما حلّفته فليحلف أنّه ما حلّفني لم تسمع، للتسلسل.

و لو قدر المدّعي على انتزاع عينه من يد خصمه فله ذلك و لو قهرا، بمساعدة الظالم ما لم يثر فتنة و إن لم يأذن الحاكم.

و لو كان حقّه دينا فإن كان الغريم مقرّا باذلا لم يستقلّ بالأخذ من دون إذنه، لأنّ له الخيار في جهة القضاء، فإن امتنع استقلّ الحاكم دونه أيضا.

و لو كان جاحدا و له بيّنة تثبت عند الحاكم و أمكن الوصول إليه، فالأقرب جواز الأخذ من دون إذن الحاكم.

و لو لم تكن بيّنة، أو تعذّر الوصول إلى الحاكم و وجد الغريم من جنس ماله استقلّ بالأخذ.

و لو كان المال عنده وديعة، ففي الأخذ خلاف، أقربه الكراهية.

و لو كان المال من غير الجنس، أخذه بالقيمة العدل و لم يعتبر رضى المالك، و له بيعه و قبض ثمنه عن دينه.

و لو تلفت قبل البيع لم يضمن. و الأقرب الضمان، لأنّه قبض لم يأذن فيه المالك، و يتقاصّان حينئذ.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست