اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 447
الفصل الثالث المحلوف عليه
و إنّما يحلف على البتّ في فعل نفسه، و غيره و نفي فعل نفسه. أمّا نفي فعل غيره فيحلف على عدم العلم.
و الضابط: أنّ اليمين على العلم دائما، و لا يجوز أن يحلف على الظنّ الغالب.
فلا يحلّ له اليمين البتّ بظنّ يحصل من قول عدل، أو خطّ، أو قرينة حال من نكول خصم و غيره.
فلو ادّعي عليه بإيداع أو ابتياع أو قرض أو جناية حلف على النفي.
و لو ادّعي على مورّثه لم يتوجّه اليمين، إلّا أن يدّعى عليه العلم فيحلف على نفيه، فيقول: لا أعلم على مورّثي دينا، و لا أعلم منه إتلافا و بيعا.
و هل يثبت في نفي أرش الجناية على العبد؟ إشكال.
و يجب البتّ في نفي الإتلاف عن بهيمته الّتي قصر فيها بتسريحها.
و لو قال: قبض وكيلك، حلف على نفي العلم.
و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق و إن نفى الدعوى، على رأي.
و لو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدّعيا و المدّعي منكرا، فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقّ، و له أن يحلف على نفي ذلك، و يكون آكد و ليس لازما.
و كلّما يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه يتوجّه معه اليمين، و يقضى على المنكر به مع النكول و ردّ اليمين، حتّى النسب و العتق و النكاح.
و لا يتوجّه اليمين على الوارث ما لم يدّع علمه بموت مورّثه و بحقّه و أنّه ترك مالا في يده.
فلو سلّم المدّعي جهل الوارث بأحدها لم يتوجّه عليه حقّ. و يكفي في العلم بالموت أو الحقّ نفي العلم، و في ادّعاء المال في يده البتّ.
و النيّة نيّة القاضي، فلا يصحّ تورية الحالف، و لا قوله: إن شاء اللّه في نفسه.
و لو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة، لم يكن لمعتقد نفيها الحلف
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 447