responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 447

الفصل الثالث المحلوف عليه

و إنّما يحلف على البتّ في فعل نفسه، و غيره و نفي فعل نفسه. أمّا نفي فعل غيره فيحلف على عدم العلم.

و الضابط: أنّ اليمين على العلم دائما، و لا يجوز أن يحلف على الظنّ الغالب.

فلا يحلّ له اليمين البتّ بظنّ يحصل من قول عدل، أو خطّ، أو قرينة حال من نكول خصم و غيره.

فلو ادّعي عليه بإيداع أو ابتياع أو قرض أو جناية حلف على النفي.

و لو ادّعي على مورّثه لم يتوجّه اليمين، إلّا أن يدّعى عليه العلم فيحلف على نفيه، فيقول: لا أعلم على مورّثي دينا، و لا أعلم منه إتلافا و بيعا.

و هل يثبت في نفي أرش الجناية على العبد؟ إشكال.

و يجب البتّ في نفي الإتلاف عن بهيمته الّتي قصر فيها بتسريحها.

و لو قال: قبض وكيلك، حلف على نفي العلم.

و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق و إن نفى الدعوى، على رأي.

و لو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدّعيا و المدّعي منكرا، فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقّ، و له أن يحلف على نفي ذلك، و يكون آكد و ليس لازما.

و كلّما يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه يتوجّه معه اليمين، و يقضى على المنكر به مع النكول و ردّ اليمين، حتّى النسب و العتق و النكاح.

و لا يتوجّه اليمين على الوارث ما لم يدّع علمه بموت مورّثه و بحقّه و أنّه ترك مالا في يده.

فلو سلّم المدّعي جهل الوارث بأحدها لم يتوجّه عليه حقّ. و يكفي في العلم بالموت أو الحقّ نفي العلم، و في ادّعاء المال في يده البتّ.

و النيّة نيّة القاضي، فلا يصحّ تورية الحالف، و لا قوله: إن شاء اللّه في نفسه.

و لو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة، لم يكن لمعتقد نفيها الحلف

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست