اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 446
و لو قذفه و لا بيّنة فادّعاه عليه قيل [1]: له إحلافه ليثبت الحدّ على القاذف، و فيه نظر، من حيث إنه لا يمين في حدّ.
و منكر السرقة يحلّف لإسقاط الغرم، فإن نكل حلّف المدّعي، و يثبت المال دون القطع [2]. و كذا لو حلف مع شاهد واحد.
و لا يحلّف مدّعي إبدال النصاب في الحول، و لا مدّعي نقصان الخرص، و لا مدّعي الإسلام قبل الحول، بل يصدّقون.
و لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر أو كانت له بيّنة كاملة فأعرض عنها أو قال: أسقطت البيّنة و قنع بيمين المنكر فالأقرب أنّ له الرجوع إلى البيّنة و اليمين مع شاهده قبل الإحلاف.
و لو شهد للميّت واحد بدين و لا وارث قيل [3]: يحبس حتّى يحلف أو يقرّ، لتعذّر اليمين من المشهود له.
و كذا لو ادّعى الوصيّ الوصيّة للفقراء و أقام شاهدا فأنكر الوارث، و فيه نظر.
و لو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرّف في شيء منها إلّا بعد الأداء أو الإسقاط.
و هل تكون التركة على حكم مال الميّت؟ الأقرب تعلّق الدين بها [4] تعلّق الرهن، فالنماء للوارث.
و إن لم يحط كان الفاضل طلقا.
و على التقديرين، المحاكمة للوارث على ما يدّعيه لمورثه و عليه.
و لو أقام شاهدا حلف هو دون الديّان، فإن امتنع فللديّان إحلاف الغريم فيبرأ منهم لا من الوارث، فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديّان الأخذ من الوارث إن أخذ. و هل يأخذون من الغريم؟ إشكال.
[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب القضاء في شهادة القاذف ج 8 ص 176.