responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 446

و لو قذفه و لا بيّنة فادّعاه عليه قيل [1]: له إحلافه ليثبت الحدّ على القاذف، و فيه نظر، من حيث إنه لا يمين في حدّ.

و منكر السرقة يحلّف لإسقاط الغرم، فإن نكل حلّف المدّعي، و يثبت المال دون القطع [2]. و كذا لو حلف مع شاهد واحد.

و لا يحلّف مدّعي إبدال النصاب في الحول، و لا مدّعي نقصان الخرص، و لا مدّعي الإسلام قبل الحول، بل يصدّقون.

و لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر أو كانت له بيّنة كاملة فأعرض عنها أو قال: أسقطت البيّنة و قنع بيمين المنكر فالأقرب أنّ له الرجوع إلى البيّنة و اليمين مع شاهده قبل الإحلاف.

و لو شهد للميّت واحد بدين و لا وارث قيل [3]: يحبس حتّى يحلف أو يقرّ، لتعذّر اليمين من المشهود له.

و كذا لو ادّعى الوصيّ الوصيّة للفقراء و أقام شاهدا فأنكر الوارث، و فيه نظر.

و لو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرّف في شيء منها إلّا بعد الأداء أو الإسقاط.

و هل تكون التركة على حكم مال الميّت؟ الأقرب تعلّق الدين بها [4] تعلّق الرهن، فالنماء للوارث.

و إن لم يحط كان الفاضل طلقا.

و على التقديرين، المحاكمة للوارث على ما يدّعيه لمورثه و عليه.

و لو أقام شاهدا حلف هو دون الديّان، فإن امتنع فللديّان إحلاف الغريم فيبرأ منهم لا من الوارث، فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديّان الأخذ من الوارث إن أخذ. و هل يأخذون من الغريم؟ إشكال.


[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب القضاء في شهادة القاذف ج 8 ص 176.

[2] في (2145): «دون الحدّ».

[3] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 214.

[4] «بها» ليست في (ب).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست