responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 428

ثمّ ينظر في الضوال و اللقط فيبيع ما يخشى تلفه و ما يستوعب مئونته قيمته [1]، و يسلّم ما عرّفه الملتقط حولا إليه إن كان في يد الأمين و اختار الملتقط ذلك، و يحفظ ما عدا ذلك كالجواهر و الأثمان إلى أن يظهر أربابها.

ثمّ يأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم، لينبّهوه على الخطإ إن وقع منه، و يستوضح منهم ما عساه يشكل عليه لا بأن يقلّدهم. فإن أخطأ فأتلف لم يضمن في ماله، بل في بيت المال.

ثمّ يتروّى بعد ذلك في ترتيب الكاتب، و المترجم، و القسّام، و الوزّان، و الناقد.

و ليكن الكاتب عدلا عاقلا عفيفا عن المطامع، و لا يشترط العدد.

أمّا المترجم فلا بدّ من اثنين عدلين. و كذا المسمع إذا كان بالقاضي صمم.

و لا يشترط لفظ الشهادة و لا الحرّيّة.

و لو طلب المسمع أجرة، ففي وجوبها في مال صاحب الحقّ إشكال.

و لا يعزّر من أساء أدبه في مجلسه إلّا بعد الزجر باللسان و الإصرار.

فإن ظهر كذب الشاهد عزّره ظاهرا و نادى عليه.

و يكره أن يتّخذ حاجبا وقت القضاء، و اتّخاذ المساجد مجلسا لحكمه دائما على رأي، و القضاء مع غضب و شبهه ممّا يشغل الخاطر، و لو قضى حينئذ نفذ، و أن يتولّى البيع و الشراء لنفسه و الحكومة، و أن يستعمل الانقباض المانع من الحجاج عنده، و اللين المفضي إلى سقوط محلّه، و ترتيب شهود معيّنين.

الفصل الثاني في التسوية

و يجب على الحاكم التسوية بين الخصمين إن تساويا في الإسلام و الكفر في القيام، و النظر، و جواب السلام، و أنواع الإكرام، و الجلوس، و الإنصات، و العدل في الحكم.

و له أن يرفع المسلم على الذمّيّ في المجلس، فيجلس المسلم أعلى من


[1] «قيمته» ليست في «ش 132».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست