اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 427
ثمّ ينظر أوّل جلوسه في المحبوسين، فيطلق كلّ من حبس بظلم أو تغرير، و من اعترف أنّه حبس بحقّ أقرّه.
و من قال: أنا مظلوم لأنّي معسر، فإن صدّقه غريمه أطلقه، و إن كذّبه: فإن كان الحقّ مالا أو ثبت بالبيّنة أنّ له مالا ردّه إلى الحبس، إلّا أن [1] تقوم بيّنة بتلفه. و لو لم تكن الدعوى مشتملة على أخذ مال و لا ثبت له أصل مال، فالقول قوله مع اليمين في الإعسار.
و إن قال: أنا مظلوم إذ لا حقّ عليّ، طولب خصمه بالبيّنة، فإن أقامها و إلّا أطلقه بعد يمينه.
و هل يجوز إطلاقه بادّعائه الظلم و إن لم يحضر خصمه؟ الأقرب المنع.
و لو قال: لا خصم لي و لا أدري لم حبست، نودي على طلب خصمه، فإن لم يحضر أطلق.
و إن ذكر غائبا و زعم أنّه مظلوم ففي إطلاقه نظر، أقربه أنّه لا يحبس و لا يطلق، لكن يراقب إلى أن يحضر خصمه، و يكتب إليه ليعجّل، فإن لم يحضر أطلق.
ثمّ بعد ذلك ينظر في الأوصياء و أموال الأطفال و المجانين، و يعتمد [2] معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية، إمّا لبلوغ و رشد، أو ظهور خيانة، أو ضمّ مشارك إن ظهر عجز.
ثمّ ينظر في أمناء الحكم، الحافظين لأموال الأيتام و المجانين و المحجور عليهم- لسفه و غيره- و الودائع و تفرقة الوصايا بين المساكين، فيعزل الخائن، و يعين العاجز بمشارك، و يستبدل به إن كان أصلح، و يقرّه إن كان أمينا قويّا، و إن كان قد تصرّف و من هو أهل له نفذ. و إن كان فاسقا و كان أهل الوصيّة بالغين عاقلين معينين صحّ دفعه إليهم. و إن كانوا غير معينين كالفقراء و المساكين احتمل الضمان، إذ ليس له التصرّف و عدمه، لأنّه أوصله إلى أهله. و كذا لو فرّق الوصيّة غير الوصيّ.