responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 429

الذمّيّ، و يجوز أن يكون المسلم قاعدا و الذمّيّ قائما.

و لا يجب التسوية في الميل القلبي، فإن ادّعى أحد الخصمين سمع منه، و إلّا استحبّ له أن يقول لهما: تكلّما، أو ليتكلّم المدّعي منكما.

و لو أحسّ منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك.

و يكره أن يخصّص أحدهما بالخطاب، فإذا ادّعى طالب الثاني بالجواب، فإن أقرّ ثبت الحقّ و إن لم يقل قضيت، و إن أنكر قال للمدّعي: هل لك بيّنة؟ فإن قال:

لا، ثمّ جاء ببيّنة فالأقرب سماعها، فلعلّه تذكّر.

فإن تزاحم المدّعون قدّم السابق ورودا، فإن تساووا أقرع.

و يقدّم المسافر المستوفر، و المرأة، و كذلك المفتي، و المدرّس عند التزاحم.

ثمّ السابق بقرعة يقنع بخصومة واحدة و لا يزيد و إن اتّحد المدّعى عليه.

و لو سبق أحدهما إلى الدعوى، فقال الآخر: كنت أنا المدّعي، لم يلتفت إليه إلّا بعد إنهاء الحكومة.

و لو بدرا دفعة سمع من الّذي على يمين صاحبه أوّلا.

و يكره له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه.

و لا ينبغي أن يحضر ولائم الخصوم. و لا بأس بوليمة غيرهم إذا لم يكن هو المقصود بالدعوة.

و يستحبّ له أن يعود المرضى، و يشهد الجنائز.

و الرشوة حرام على آخذها، و يأثم دافعها إن توصّل بها إلى الباطل لا إلى الحقّ.

و يجب على المرتشي إعادتها و إن حكم عليه بحقّ أو باطل. و لو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها.

و لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، و لا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأنّه نصب لسد باب المنازعة.

و لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى لم تسمع حتّى تنتهي الحكومة.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست