responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 426

المقصد الثاني في كيفيّة الحكم

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في الآداب

ينبغي للحاكم إذا سار إلى بلد ولايته أن يسأل من أهله حال البلد، و يتعرّف منهم ما يحتاج إلى معرفته. و إذا قدم أشاع بقدومه، و واعدهم يوما لقراءة عهده.

و أن يسكن وسط البلد. و أن يجلس للقضاء في موضع بارز، كرحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه.

و أن يبدأ بأخذ ديوان الحكم من المعزول و ما فيه وثائق الناس، و المحاضر:

و هي نسخ ما ثبت عند الحاكم، و السجلات: و هي نسخ ما حكم به، و الحجج الّتي للناس.

و أن يخرج للقضاء في أجمل هيئة، خاليا من غضب أو جوع أو عطش أو غمّ أو فرح أو وجع أو احتياج إلى قضاء حاجة أو نعاس.

فإن حكم في المسجد صلّى عند دخوله ركعتين، ثمّ يجلس مستدبر القبلة لتكون وجوه الخصوم إليها. و قيل [1]: يستقبلها.


[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 90. و قول ابن البرّاج في المهذّب: باب آداب القضاء ج 2 ص 595.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست