responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 406

بينهما نصفان، و يسمّون العدد المضاف إليه أصل المال و مخرج السهام، و المخرج:

هو أقلّ عدد يخرج منه الجزء المطلوب صحيحا، و مخارج الفروض الستّة خمسة:

النصف من اثنين، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و الربع من أربعة، و السدس من ستّة، و الثمن من ثمانية.

إذا عرفت هذا فنقول: الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض و تساووا، فعدد رءوسهم أصل المال، كأربعة أولاد ذكور، و إن كانوا ذكورا و إناثا يقتسمون للذكر مثل حظّ الأنثيين، فاجعل لكلّ ذكر سهمين، و لكلّ أنثى سهما، فما اجتمع فهو أصل المال.

و إن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض، فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام، و ينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رءوس باقي الورثة إن تساووا، و على سهامهم إن اختلفوا، فإذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف و ما بقي فهي من اثنين، و إن اشتملت على ثلث و ثلثين أو أحدهما و ما بقي فهي من ثلاثة، و إن اشتملت على ربع و ما بقي فهي من أربعة، و على ثمن و ما بقي فهي من ثمانية، و على سدس و ما بقي فهي من ستّة.

المقدّمة الثانية:

كلّ عددين: إمّا أن يتساويا أو يختلفا، و المختلفان إن عدّ أقلّهما الأكثر حتّى أفناه تداخلا، و لا يمكن أن يتجاوز الأقلّ نصف الأكثر، و يسمّيان أيضا بالمتناسبين: كثلاثة و ستّة و أربعة و اثني عشر.

و إن لم يعدّ الأقلّ الأكثر: فإن وجد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلّا منهما كذلك تشاركا، و يسمّيان أيضا بالمتوافقين، و ذلك العدد هو مخرج الكسر المشترك فيه.

و هذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا بقي أكثر من الواحد، كعشرة و اثني عشر يعدّهما الاثنان. و إذا أسقطت العشرة من اثني عشر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما، فهذان يتوافقان بجزء ما يعدّهما و هو النصف، و إن بقي ثلاثة كتسعة و ستّة فالموافقة بالثلث، و كذا إلى العشرة، و لو بقي أحد عشر فالموافقة بجزء من أحد عشر، و هكذا .. فإن لم يعدّ أحدهما الآخر،

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست