responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 405

بالانتقال. و للزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية، و من مال ابن عمّها و هو الرجل اثنين من اثني عشر بالانتقال، و لابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر، و لبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال، و خمسة عشر من أربعة و عشرين من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال. هذا على قول بعض أصحابنا [1].

و على الأشهر: أنّ لبنت الخال الثلث، فتركة الرجل اثنا عشر: ثلاثة للزوجة، و أربعة لبنت الخال و ينتقل إلى زوجها، و خمسة لابن عمّه و ينتقل إلى ابن خاله.

و أصل تركة ابن عمّه ثلاثة: واحد لابن خاله الحيّ و الباقي للرجل، و ليس له ربع، تضربها في أربعة تبلغ اثني عشر: منها أربعة لابن خاله الحيّ، و ثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته و الباقي إلى بيت المال.

و أصل مال بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها، و أربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد و الباقي لبيت المال.

الفصل السادس في حساب الفرائض

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل: في المقدّمات

و هي أربعة:

المقدّمة الأولى:

عادة الحساب إخراج الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق، و لا يقع فيه كسر، و يضيفون حصّة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد.

فإذا كان اثنين [2] قالوا: لكلّ ابن سهم من سهمين من تركته، و لا يقولون: التركة


[1] الأوّل و هو قول ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض و أحكامه ج 9 ص 28، و قول الشيخ في النهاية: كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام ج 3 ص 231، و ابن بابويه و أبو علي نقله عنهما في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 28، و ابن البرّاج في المهذّب: كتاب الفرائض ج 2 ص 149. و ابن حمزة في الوسيلة: كتاب المواريث ص 393، و ابن إدريس في السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 262.

[2] في (ش): «ابنين».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست