اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 400
تقدّم موت أحدهم و تأخّره، ورث بعضهم من بعض بشروط:
[الشرط الأول]
أ: أن يكون لهم أو لأحدهم مال، فلو لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث.
[الشرط الثاني]
ب: أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين، فلو ثبت من أحدهما سقط هذا الحكم، كأخوين غرقا و لأحدهما ولد.
[الشرط الثالث]
ج: أن يكون الموت بسبب، كالغرق و الهدم، و الأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم، فلو ماتوا [1] لا بسبب- كحتف أنفهما- سقط هذا الحكم.
[الشرط الرابع]
د: أن يشتبه تقدّم موت أحدهما، فلو علم السابق أو الاقتران بطل الحكم.
و مع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه [2]، و هو ما ورثه من ميّت معه على الأصحّ، لما روي أنّه لو كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له [3]، و لأنّ توريثه ممّا ورث منه يؤدّي إلى فرض الحياة بعد الموت، و هو ممتنع عادة.
و هل يجب تقديم الأضعف في التوريث؟ قيل [4]: نعم، و لا ثمرة له إلّا على التوريث من الجميع. فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أوّلا، فللزوجة نصيبها منه، ثمّ يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصليّة، لا ممّا ورثته منه.
و لو غرق أب و ابن، ورث الأب نصيبه، ثمّ يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه من ماله لا ممّا ورثه من الابن، و ما يرثه كلّ واحد من الآخر ينتقل إلى ورثته الأحياء خاصّة.
و لو كان كلّ منهما أولى بالآخر من الأحياء- كالإخوة للأب و الابن من غيره- انتقل مال كلّ واحد منهما إلى صاحبه، ثمّ ينتقل إلى ورثته الأحياء، فيرث
[2] التلاد: هو كلّ مال قديم، الطارف: خلاف التلاد، لسان العرب: مادة «تلد».
[3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كتاب الفرائض و المواريث ح 1 ج 17 ص 590.
[4] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث ج 4 ص 118. و ابن إدريس في السرائر: كتاب المواريث و الفرائض، فصل في ميراث المجوس ج 3 ص 300. و غيرهم.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 400