responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 401

الأب مال الابن أجمع، ثمّ ينتقل عن الأب إلى إخوة الأب نفسه، و ينتقل مال الأب الأصليّ إلى الولد، ثمّ عنه إلى إخوة الولد، فيرث إخوة كلّ واحد منهما مال الآخر.

و إن كان لهما أو لأحدهما شريك في الميراث، كأن يكون للأب أولاد أخر، و للولد أولاد، فللأب سدس تركة الابن يأخذه الأحياء من أولاده، و يأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته، ثمّ يفرض موت الأب، فيأخذ الابن نصيبه و ينتقل إلى أولاده، و باقي تركة الأب لباقي أولاده.

و لو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق- كأخوين غرقا- لم يقدّم أحدهما في التوريث، و انتقل مال كلّ واحد إلى الآخر. فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للإمام.

و لو كان لأحدهما وارث- كجد من أمّ- انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه، و انتقل ما صار إلى الآخر إلى الإمام.

و على المذهب الضعيف ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة، كأخوين من أب، لكلّ واحد منهما جدّ لأمّ، و لأحدهما مال دون الآخر، فإنّه يقرع في المتقدّم في الميراث، فإن خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا، لكن لو فرض موته بعد ذلك أخذ أخوه ثلثي تركته و انتقلت إلى جدّه، و أخذ جدّ ذي المال الثلث خاصّة.

و إن خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه، ثمّ يفرض موته فيرجع إلى أخيه ثلثا ما ورثه منه، فيصير لجدّ ذي المال سبعة أسهم من تسعة، و لجدّ المعدم سهمان، فظهرت الفائدة.

و لو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون، فالحكم كذلك، يفرض موت أحدهم و تقسّم تركته على الأحياء و الأموات معه، فما يصيب الحيّ يعطى، و ما يصيب الميّت معه تقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات. و هكذا يفرض موت كلّ واحد إلى أن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء.

و إذا ماتا حتف أنفهما، و اشتبه المتقدّم أو علم الاقتران، لم يرث أحدهما من الآخر، بل كان ميراث كلّ واحد منهما لورثته الأحياء.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست