responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 399

و قيل: يورثون بالأنساب الصحيحة و الفاسدة و الأسباب الصحيحة خاصّة [1]، و هو الأقرب.

فعلى هذا، لو تزوّج أخته و هي بنته ورثت بالبنتيّة خاصّة، و على الأوّل ترث بالزوجيّة أيضا، و على الثاني لا ميراث لها أصلا.

و لو تزوّج أمّه، فعلى الأوّل لها الربع، و الثلث إذا لم يكن ولد، و الباقي يردّ عليها بالأمومة.

و لو كانت أختا هي زوجة كان لها النصف و الربع، و الباقي يردّ عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك.

و لو منع أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع، و إلّا بهما، كبنت هي أخت من أمّ ترث من جهة البنت خاصّة، و كذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصّة، و كذا عمّة هي أخت من أب، أو عمّة هي بنت عمّة، و كذا بنت هي بنت بنت و هي بنت أخت. و لو لم يمنع ورث بهما، كجدّة هي أخت.

و أمّا المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا. فلو تزوّج بمحرمة عليه، إمّا بالإجماع كالأمّ من الرضاعة، أو على الخلاف كأمّ المزني بها و البنت من الزنا لا ترث، سواء اعتقد الزوج الإباحة أو لا.

و يتوارثون بالأنساب الفاسدة، فإنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب به. فلو تشبّهت بنت المسلم عليه بزوجته، أو اشتراها و هو لا يعلم بها، ثمّ وطأها و أولدها، لحق به النسب، و اتّفق مثل هذه الأنساب، و كان الحكم كما تقدّم في المجوس.

الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

إذا مات اثنان فصاعدا بسبب، كهدم أو غرق، و شبههما على رأي، و اشتبه


[1] و هو قول الفضل بن شاذان نقله عنه في تهذيب الأحكام: باب 37 ميراث المجوسي ذيل ح 1 ج 9 ص 364.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست