اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 398
و يحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني، لأنّه الفضل الّذي في يده، على تقدير كونهم ثلاثة، فيصير كما لو أقرّ بالثاني من غير جحود.
[السادس]
و: أبوان و بنتان اقتسموا التركة، ثمّ أقرّوا ببنت، فاعترفت البنت بأنّها قد استوفت نصيبها من التركة، فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر للأبوين ستّة، و لكلّ بنت أربعة، فأسقط منها نصيب البنت المقرّ بها، يبقى أربعة عشر، للأبوين منها ستّة، و إنّما أخذا ثلث أربعة عشر، و ذلك أربعة و ثلثان، فيبقى لهما في يد البنتين سهم و ثلث يأخذانهما منهما، فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين و أربعين، فقد أخذ الأبوان أربعة عشر و هما يستحقّان ثمانية عشر، يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما، و يبقى للابنتين أربعة و عشرون.
و لو قالت: استوفيت نصف نصيبي، فأسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستّة عشر، أخذ ثلثها خمسة و ثلثا بقي لهما ثلثا سهم، فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية و أربعين، قد أخذا منها ستّة عشر، بقي لهما سهمان.
و فروع هذا الباب كثيرة، من ضبط ما أصلناه قدر على استخراج الباقي.
الفصل الرابع في ميراث المجوس
قيل: يورثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة و الفاسدة [1]، أعني: ما حصل عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم، كما إذا نكح أمّه فأولدها، فنسب الولد فاسد، و سبب الأمّ فاسد.