responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 398

و يحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني، لأنّه الفضل الّذي في يده، على تقدير كونهم ثلاثة، فيصير كما لو أقرّ بالثاني من غير جحود.

[السادس]

و: أبوان و بنتان اقتسموا التركة، ثمّ أقرّوا ببنت، فاعترفت البنت بأنّها قد استوفت نصيبها من التركة، فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر للأبوين ستّة، و لكلّ بنت أربعة، فأسقط منها نصيب البنت المقرّ بها، يبقى أربعة عشر، للأبوين منها ستّة، و إنّما أخذا ثلث أربعة عشر، و ذلك أربعة و ثلثان، فيبقى لهما في يد البنتين سهم و ثلث يأخذانهما منهما، فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين و أربعين، فقد أخذ الأبوان أربعة عشر و هما يستحقّان ثمانية عشر، يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما، و يبقى للابنتين أربعة و عشرون.

و لو قالت: استوفيت نصف نصيبي، فأسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستّة عشر، أخذ ثلثها خمسة و ثلثا بقي لهما ثلثا سهم، فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية و أربعين، قد أخذا منها ستّة عشر، بقي لهما سهمان.

و فروع هذا الباب كثيرة، من ضبط ما أصلناه قدر على استخراج الباقي.

الفصل الرابع في ميراث المجوس

قيل: يورثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة و الفاسدة [1]، أعني: ما حصل عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم، كما إذا نكح أمّه فأولدها، فنسب الولد فاسد، و سبب الأمّ فاسد.

و قيل: إنّما يورثون بالصحيح منهما كالمسلمين [2].


[1] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب المواريث باب ميراث المجوس و الكفار ج 3 ص 270.

و كذا في سائر كتبه، و المفيد رحمه اللّه في المقنعة (كما في كشف اللثام). و ابن البرّاج في المهذّب:

كتاب الفرائض باب ميراث المجوس ج 2 ص 170. و سلار في المراسم: كتاب المواريث.

ذكر ميراث المجوسي ص 224.

[2] و هو قول أبي الصلاح في الكافي في الفقه: فصل في الإرث ص 376. و ابن إدريس في السرائر: كتاب الفرائض و المواريث، فصل في ميراث المجوس ج 3 ص 287.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست