responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 397

و سهم الأصغر بينه و بين الأخت على سبعة، له ستّة و لها سهم، و هي متباينة، تضرب أربعة في سبعة ثمّ في تسعة ثمّ في أصل المسألة و هي ثلاثة، تبلغ سبعمائة و ستّة و خمسين: للأكبر ستّة في أربعة في سبعة، مائة و ثمانية و ستّون، و للأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة، مائة و تسعة و ثمانون، و للأصغر ستّة في أربعة في تسعة، مائتان و ستّة عشر، و للأخ سهمان في أربعة في سبعة، ستّة و خمسون، و سهم في سبعة في تسعة، ثلاثة و ستّون، فيكمل له مائة و تسعة عشر، و للأخت سهم في أربعة في سبعة، ثمانية و عشرون، و سهم في أربعة في تسعة، ستّة و ثلاثون، يجتمع لها أربعة و ستّون.

و لا فرق بين تصادقهما و تجاحدهما، لأنّه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه.

و لو كان هناك ابن رابع مكذّب في الجميع، كان أصل المسألة من أربعة: سهم على أحد عشر، و سهم على تسعة، و سهم على خمسة، و سهم ينفرد به الجاحد، فتصحّ من ألف و تسعمائة و ثمانين سهما.

[الرابع]

د: لو خلّف ثلاثة إخوة لأب، و ادّعت امرأة أنّها أخت الميّت لأبويه، فصدّقها الأكبر، و قال الأوسط: هي أخت لأمّ، و قال الأصغر: لأب، دفع الأكبر ما في يده إليها، و دفع الأوسط سدس ما في يده، و دفع الأصغر سبع ما في يده، فتصحّ من مائة و ستّة و عشرين، لأنّ أصل المسألة ثلاثة: فمسألة الأوسط من ستّة، و الأصغر من سبعة تضرب ستّة في سبعة، تبلغ اثنين و أربعين، و هو ما في يد كلّ واحد منهم، فتأخذ جميع ما في يد الأكبر، و من الأوسط سدسه سبعة، و من الأصغر سبعة ستّة، صار لها خمسة و خمسون.

[الخامس]

ه: لو أقرّ الابن- و لا وارث سواه- بابن ثمّ جحد لم يقبل، و يدفع إليه نصف ما في يده. فإن أقرّ به بعد جحوده بآخر احتمل أن لا يلزمه شيء، لأنّه لا فضل في يده عن ميراثه، فإن كان لم يدفع إلى الأوّل شيئا لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده، و لا يلزمه للآخر شيء.

و يحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كلّه إلى الثاني، لأنّه فوّته عليه.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست