responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 393

و لو خلّف ابنا و بنتا و حملا، فالاحتمالات الممكنة الّتي لا تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة، فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم على جميع المقادير ثلث الفريضة: على تقدير عدمه ثلاثة، و على تقدير كونه ذكرا خمسة، و على تقدير كونه أنثى أربعة، و على تقدير كونه خنثى تسعة، و على تقدير كونه ذكرين سبعة، و على تقدير كونه أنثيين خمسة، و على تقدير كونه خنثيين اثنا عشر، و على تقدير كونه ذكرا و أنثى ستّة، و على تقدير كونه ذكرا و خنثى ثلاثة عشر، و على تقدير كونه خنثى و أنثى أحد عشر.

تضرب سبعة في ثلاثة عشر، ثمّ أحد عشر في المرتفع و هو واحد و تسعون، تكون ألفا و واحدا، ثمّ خمسة في ذلك يكون خمسة آلاف و خمسة، ثمّ وفق التسعة في اثني عشر يكون ستّة و ثلاثين، تضربها في خمسة آلاف و خمسة تصير مائة ألف و ثمانين ألفا و مائة و ثمانين سهما: فعلى تقدير أن يكون ذكرا أو أنثيين يقسّم أخماسا: للبنت ستّة و ثلاثون ألفا و ستّة و ثلاثون سهما [1]، و للذكر الضعف.

و على تقدير أن يكون أنثى يقسّم أرباعا: للبنت خمسة و أربعون ألفا و خمسة و أربعون سهما، و للذكر ضعفه.

و على تقدير أن يكون خنثى يقسّم أتساعا: للبنت تسعان أربعون ألفا و أربعون سهما، و للذكر ضعفاه، و للخنثى ضعف و نصف.

و على تقدير أن يكونا ذكرين يقسّم أسباعا: للبنت سبع و هو خمسة و عشرون ألفا و سبعمائة و أربعون، و للذكر ضعفه.

و على تقدير أن يكون خنثيين أن يقسّم على اثني عشر: للبنت سدس و هو ثلاثون ألفا و ثلاثون سهما، و للابن ضعفه، و للخنثى مثله و نصفه.

و على تقدير أن يكون ذكرا و أنثى يقسّم أسداسا: للبنت سدس [2]، و للذكر ضعفه.


[1] في (ص): «للبنت ستّة و ثلاثون ألفا و ستّة و ستّون سهما».

[2] في (ص): «سدسين».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست