responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 392

و هل يصحّ أن يكون الآباء و الأجداد خناثى؟ قيل: نعم [1]، حتّى لو كان الخنثى زوجا و زوجة كان له نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة، و الأقرب المنع.

أمّا ما روي [2] من أنّ امرأة ولدت و أولدت [3]، فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما، إذ هي أمّ لأحدهما و أب للآخر، و يشترط في إضافة الإخوة اتّحاد أحدهما بينهما، و هو منفيّ هنا.

مسائل

[الأولى]

أ: من ليس له فرج الرجال و لا النساء يورث بالقرعة، فيكتب على سهم «عبد اللّه» و على سهم «أمة اللّه» و يستخرج بعد الدعاء فيورث على ما يخرج عليه.

[الثانية]

ب: من له رأسان و بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد، و إن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان في الميراث، و كذا التفصيل في الشهادة. أمّا التكليف فاثنان مطلقا، و في النكاح واحد و إن كان أنثى، و لا قصاص على أحدهما و إن تعمّد مطلقا.

و لو تشاركا ففي الردّ مع الانتباه لا دفعة إشكال، و دفعة أشكل.

[الثالثة]

ج: لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيّا عند موت المورث، حتّى أنّه لو ولد لستّة أشهر من موت الواطئ ورث. و كذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم يتزوّج. نعم يشترط انفصاله حيّا.

و لو ترك الميّت ذا فرضين، أعلى و أدون- كأحد الزوجين أو الأبوين- أعطي ذو الفرض نصيبه الأدنى و حبس الباقي، فإن سقط ميّتا أكمل له، و إلّا فلا.

و لو كان للميّت ابن موجود أعطي الثلث، و لو كان الموجود بنتا أعطيت الخمس.


[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث ج 4 ص 117.

[2] في (ص): «إلّا ما روي». و في المطبوع خ.

[3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ميراث الخنثى ح 3، 5 ج 17 ص 575 و 577.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست