responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 394

و على تقدير أن يكون ذكرا و خنثى يقسّم على ثلاثة عشر، كلّ قسم ثلاثة عشر ألفا و ثلاثمائة و ثمانون [1]: للبنت قسمان، و للذكر أربعة، و للخنثى ثلاثة.

و على تقدير أن يكون أنثى و خنثى يقسّم على أحد عشر، كلّ قسم ستّة عشر ألفا و ثلاثمائة و ثمانون: للبنت قسمان، و للذكر أربعة، و للخنثى ثلاثة.

[الرابعة]

د: دية الجنين [2] يرثها أبواه، و من يتقرّب بهما أو بالأب بالنسب و السبب.

و في المتقرّب بالأمّ قولان.

الفصل الثالث في الإقرار بالنسب

و قد تقدّم أصول هذا الباب، و نحن نذكر هنا ما يتعلّق بتعيين السهام من الفريضة.

إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض و لا يطلب منهما بيّنة. و لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما.

و إذا أقرّ بعض الورثة بمشارك في الميراث و لم يثبت نسبه لزم المقرّ أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه، و لا يجب أن يقاسمه.

و لو أقرّ الابن و لا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده فإن أقرّ بثالث، فإن صدّقه الثاني و أنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر من الثلث، لأنّه لم يقرّا له بأكثر منه، و المشهور أنّ له نصف التركة. و على الأوّل يحتمل أن يغرم المقرّ الأوّل له سدس التركة، لأنّه أتلفه عليه بإقراره الأوّل.

و لو أنكر الثاني الثالث دفع الأوّل إلى الثالث ثلث ما بقي في يده.

و يحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال، لأنّه فوّته عليه بدفع النصف إلى الأوّل و هو يقرّ أنّه لا يستحقّ إلّا الثلث، و سواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه، إذ إقراره سبب الحكم، سواء علم بالحال عند إقراره الأوّل أو لم يعلم، لتساوي العمد و الخطإ في ضمان الإتلاف.


[1] في (ص): «ثمانمائة و ستّون».

[2] في نسخة من (ص) زيادة «الخنثى».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست