اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 394
و على تقدير أن يكون ذكرا و خنثى يقسّم على ثلاثة عشر، كلّ قسم ثلاثة عشر ألفا و ثلاثمائة و ثمانون [1]: للبنت قسمان، و للذكر أربعة، و للخنثى ثلاثة.
و على تقدير أن يكون أنثى و خنثى يقسّم على أحد عشر، كلّ قسم ستّة عشر ألفا و ثلاثمائة و ثمانون: للبنت قسمان، و للذكر أربعة، و للخنثى ثلاثة.
[الرابعة]
د: دية الجنين [2] يرثها أبواه، و من يتقرّب بهما أو بالأب بالنسب و السبب.
و في المتقرّب بالأمّ قولان.
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
و قد تقدّم أصول هذا الباب، و نحن نذكر هنا ما يتعلّق بتعيين السهام من الفريضة.
إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض و لا يطلب منهما بيّنة. و لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما.
و إذا أقرّ بعض الورثة بمشارك في الميراث و لم يثبت نسبه لزم المقرّ أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه، و لا يجب أن يقاسمه.
و لو أقرّ الابن و لا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده فإن أقرّ بثالث، فإن صدّقه الثاني و أنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر من الثلث، لأنّه لم يقرّا له بأكثر منه، و المشهور أنّ له نصف التركة. و على الأوّل يحتمل أن يغرم المقرّ الأوّل له سدس التركة، لأنّه أتلفه عليه بإقراره الأوّل.
و لو أنكر الثاني الثالث دفع الأوّل إلى الثالث ثلث ما بقي في يده.
و يحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال، لأنّه فوّته عليه بدفع النصف إلى الأوّل و هو يقرّ أنّه لا يستحقّ إلّا الثلث، و سواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه، إذ إقراره سبب الحكم، سواء علم بالحال عند إقراره الأوّل أو لم يعلم، لتساوي العمد و الخطإ في ضمان الإتلاف.