اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 391
ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة تسعة و أربعون، و لكلّ خنثى خمسة و ثلاثون سهما و نصفا.
و على الاكتفاء بالاحتمالين، يكون للذكر من مائة و عشرين خمسون، و لكلّ خنثى خمسة و ثلاثون سهما، فيظهر التفاوت، و الأخير أصوب.
و لو كان مع الخنثيين أحد الأبوين، فله الخمس تارة و السدس أخرى، و تصحّ الفريضة من مائة و عشرين، فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان و عشرون، و إن أوجبنا الاحتمالات فله حال ذكوريّتهما عشرون، و كذا حال ذكوريّة الأكبر خاصّة، و حال ذكوريّة الأصغر خاصّة، و له حال أنوثيتهما أربعة و عشرون، فله ربع المجموع، و ذلك واحد و عشرون، فينقص سهما، لأنّ الأربعة يأخذها في حال و تسقط في ثلاثة أحوال، فكان له ربعها.
[التاسع]
ط: إن جعلنا الخنثى تمنع من الردّ في النصف باعتبار نصف الذكوريّة، احتمل مع تعدّد الخناثى سقوط الردّ، فإنّ الأب يمنع من نصف الردّ بنصف الذكوريّة في أحدهما، و من النصف الآخر بالذكوريّة من الآخر، و ذلك لأنّ في كلّ واحد منهما اعتبار نصف ذكر، ففيهما اعتبار ذكر و الذكر مانع من الردّ.
و يحتمل عدم ذلك، فيحصل نصف الردّ إن اكتفينا بالاحتمالين، و إلّا فبحسب تعدّد الاحتمالات.
[العاشر]
ي: العمل في سهم الخناثى من الإخوة من الأبوين أو الأب و العمومة و أولادهم كما ذكرنا في الأولاد. فلو فرضنا جدّ الأب و أخا له خنثى فعلى تقدير الذكوريّة المال نصفان، و على تقدير الأنوثيّة المال أثلاثا، تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستّة، ثمّ تضرب اثنين في ستّة تبلغ اثني عشر، فللجدّ سبعة، و للخنثى خمسة، و لو كانت جدّة فبالعكس.
أمّا الإخوة من الأمّ أو الأخوال و أولادهم فلا حاجة في حسابهم إلى هذا العمل، لتساوي الذكور و الإناث.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 391