responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 382

و لو قيل: يرثهم إن اعترفوا به و كذّبوا الأب في اللعان و يرثونه كان وجها.

و لو خلّف أخوين أحدهما من الأبوين و الآخر من الأمّ تساويا، لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع.

و كذا لو كان أخا لأبويه و أختا لأمّه أو أختين، فإنّهما يتساويان. و كذا ابن الأخ للأبوين و ابن الأخ للأمّ.

و لو خلّف أخوين من الأبوين مع جدّ و جدّة للأمّ تساووا.

و لو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الأبوّة.

و لو ماتت الأمّ و لا وارث سواه فميراثها له.

و لو كان معه أبوان أو أحدهما، فلكلّ السدس، و الباقي له. و لو كان مع الأبوين أنثى، فلها النصف و للأبوين السدسان، و يردّ الباقي أخماسا.

و من تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده و ميراثه ثمّ مات الولد، قيل [1]: يرثه عصبة الأب دون الأب، و ليس بجيّد.

و لا يرث أحد الزانيين ولد الزنا و لا أحد من أقاربهما، و لا يرثهم هو، لعدم النسب شرعا. و إنّما يرثه ولده و زوجه أو زوجته، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام، و مع الزوجين الخلاف.

و روي: أنّ ميراثه لأمّه و من يقرّب بها [2]، و هي مطّرحة.

الفصل الثاني في ميراث الخناثى

من له الفرجان يرث على الفرج الّذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الّذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما ورث على الّذي ينقطع أخيرا، فإن تساويا أخذا و تركا حصل الاشتباه، فقيل [3]: بالقرعة،


[1] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب المواريث باب ميراث ولد الملاعنة ج 3 ص 267. و تبعه ابن البراج في المهذب: كتاب الفرائض باب ميراث الحميل و الأسير ج 2 ص 167.

[2] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 6 ج 17 ص 568.

[3] و هو قول الشيخ في الخلاف: كتاب الفرائض مسألة 116 ج 4 ص 106.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست