اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 383
و قيل [1]: تعدّ أضلاعه فإن اختلف عدد الجنبين فذكر، و إن اتّفقا فأنثى، و قيل [2]:
يرث نصف النصيبين، و هو الأشهر.
و نبات اللحية، و تفلّك الثدي، و الحبل، و الحيض، علامات على الأقرب.
و في كيفيّة معرفته طرق أربعة:
الأوّل:
أن تجعل مرّة ذكرا و مرّة أنثى، و تعمل المسألة على هذا مرّة و على هذا أخرى، ثمّ تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن توافقتا، و تجزي [3] بإحداهما إن تماثلتا، و تضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن توافقتا فتدفعه إليه، و هذا يسمّى التنزيل.
الثاني:
أن تجعل للخنثى سهم بنت و نصف سهم بنت، فلو خلّف ابنا و بنتا و خنثى بسطت سهامهم، فتجعل لحصّة الابن نصفا و لحصّة البنت نصفا، فيكون أقلّ عدد: نفرض للبنت اثنان و للذكر ضعفهما و للخنثى نصفهما، فالفريضة من تسعة. و لو كان مع الخنثى ذكر فالفريضة من سبعة، و لو كان معها أنثى فالفريضة من خمسة.
الثالث:
أن تورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين، كمسألة الابن و البنت و الخنثى، للذكر الخمسان بيقين، و هو ستّة عشر من أربعين و هو يدّعي النصف عشرين، و للبنت الخمس بيقين ثمانية و هي تدّعي الربع عشرة، و للخنثى الربع بيقين و هو يدّعي الخمسين ستّة عشر و المختلف [4] فيه ستّة أسهم يدّعيها الخنثى كلّها، فتعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة، صار له ثلاثة عشر، و الابن يدّعي أربعة تعطيه نصفها سهمين، يصير له ثمانية عشر، و البنت تدّعي سهمين فتدفع إليها سهما، صار لها تسعة.
[1] و هو قول السيّد المرتضى في الإنتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص 306.
و قول الشيخ المفيد في الإعلام (ضمن مصنفاته): باب ميراث الخنثى ج 9 ص 62. و ابن إدريس في السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 279.
[2] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث ج 4 ص 114، و ابن البرّاج في المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى ج 2 ص 171. و غيرهم.