responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 381

المقصد الثالث في اللواحق

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا

ولد الملاعنة ترثه أمّه، و ولده، و زوجه أو زوجته، و كلّ من يتقرّب بالأمّ.

فمع الولد للأمّ السدس إن كان ذكرا أو أنثى [1]، و الباقي للأولاد. و لو لم يكن ولد فلها الثلث، و الباقي بالردّ.

فإن فقدت الأمّ و الأولاد ورثه الإخوة من قبلها و الأجداد من قبلها، و يترتّبون الأقرب فالأقرب. و مع عدمهم فالأخوال و الخالات و أولادهم، على ما تقدّم من الترتيب بالسويّة في هذه المراتب.

و لو لم يكن للأمّ قرابة أصلا، ورثه الإمام دون الأب و من يتقرّب به.

و يرث الزوج و الزوجة سهمهما مع كلّ درجة، و يرث هو قرابة الأمّ على الأصحّ [2].

و لو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس.

و هل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال.


[1] في (ص): «إن كان ذكرا أو ذكرا و أنثى». و كذلك في المطبوع.

[2] في نسخة من (ص) و (ه) زيادة «و قيل: بانقطاع نسبه من الأمّ أيضا».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست