responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 380

و من مات من أهل الحرب و لم يخلّف وارثا، كان ميراثه للإمام.

و كلّ ما يتركه المشركون خوفا، و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام. و ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، و مع عدمهم يقسّم في الفقراء من المسلمين [1] و المصالح.

و ما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس، و ما يأخذه سريّة بغير إذن الإمام، فهو له خاصّة.

و ما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة، يعاد عليهم، و إن كان في غيره كان لآخذه بعد الخمس.


[1] في المطبوع زيادة: «و المساكين».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست