اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 380
و من مات من أهل الحرب و لم يخلّف وارثا، كان ميراثه للإمام.
و كلّ ما يتركه المشركون خوفا، و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام. و ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، و مع عدمهم يقسّم في الفقراء من المسلمين [1] و المصالح.
و ما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس، و ما يأخذه سريّة بغير إذن الإمام، فهو له خاصّة.
و ما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة، يعاد عليهم، و إن كان في غيره كان لآخذه بعد الخمس.