responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 379

يورث به فكذلك. و يحتمل كون الميراث بينهم على عددهم، لكلّ واحد جزء من أحد عشر.

و لو خلّف السيّد ابنه و ابن ابنه، فمات ابنه بعده عن ابن ثمّ مات عتيقه، فميراثه بين ابني الابنين نصفان على الثاني، و كان لابن الابن الّذي كان حيّا عند موت أبيه على الأوّل.

و لو مات السيّد عن أخ من أب و ابن أخ من الأبوين، فمات الأخ من الأب عن ابن ثمّ مات العتيق، فماله لابن الأخ من الأبوين، و على الآخر هو لابن الأخ من الأب.

و الزوج و الزوجة يرثان نصيبهما الأعلى، و الباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه.

[القسم] الثاني ولاء تضمّن الجريرة:

و من توالى إلى أحد يضمن حدثه و يكون ولاؤه له، صحّ و ثبت به الميراث، لكن مع فقد كلّ مناسب و معتق، و يرث مع الزوج و الزوجة، فلهما نصيبهما الأعلى و الباقي للضامن، و هو أولى من الإمام، و لا يتعدّى الميراث الضامن. فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب و المعتق.

و لو مات الضامن أوّلا لم يرثه أولاده و لا ورثته، و لا يرث المضمون الضامن.

و لا يضمن إلّا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفّارات و النذور، أو من لا وارث له.

[القسم] الثالث ولاء الإمامة:

و إذا عدم كلّ وارث، من مناسب و مسابب، ورث الإمام.

و لو وجد معه الزوجان، ففي توريثه معهما خلاف سبق، فإن كان الإمام ظاهرا أخذه يصنع به ما شاء، و كان عليّ (عليه السلام) يضعه في فقراء بلده و ضعفاء جيرانه. و إن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج. و لا يعطى سلطان الجور مع الأمن.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست