responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 378

بين الابن و البنت نصفان. و إن قلنا البنات يرثن بالولاء كان لها الثلثان.

فإن مات الابن قبل العبد و خلّف بنتا، ثمّ مات العبد و خلّف معتقة نصفه و بنت أخيها، فللمعتقة نصف ماله، و باقيه لبيت المال. و إن جعلنا للبنت ميراثا بالولاء ورثت البنت من أبيها ثلث حصّته إن جعلنا الولاء موروثا، و إلّا فلا.

و لو خلّف الميّت بنت مولاه و مولى أبيه، فتركته لبيت المال إن منعنا البنت، لأنّه ثبت عليه الولاء بالمباشرة، فلا يثبت عليه بإعتاق الأب.

و لو ماتت امرأة حرّة لا ولاء عليها و أبواها رقيقان- بأن سبيا لكفرهما و أسلمت دونهما فتحرّرت و استرقا- و خلّفت معتق أبيها- لم يرثها، لأنّه إنّما يرث بالولاء و هذه لا ولاء عليها.

و لو ماتت المعتقة و خلّفت ابنها و أخاها ثمّ مات مولاها، فميراثه لابنها على قول المفيد [1] رحمه اللّه.

فإن مات ابنها بعدها و قبل مولاها و ترك عصبة [2] كأعمامه، ثمّ مات العبد و ترك أخا مولاته و عصبة ابنها، فميراثه لأخ مولاته، لأنّه أقرب عصبة المعتق. فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحقّ به من عصبة ابنها.

و لو قلنا: الولاء يورث كالمال يرثه عصبة الابن، و لا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده إلّا العصبة على رأي. و أقرب العصبات يمنع الأبعد.

و لو مات المعتق و خلّف أبا معتقه و ابنه، فللأب السدس، و الباقي للابن. و لو كان عوض الأب جدّا، كان المال للابن. و لو خلّف أخا معتقه و جدّه: تساويا.

و لو خلّف جدّ معتقه و ابني أخ معتقه، فللجدّ النصف، و لابني الأخ النصف.

و لو خلّف جدّا و عمّا لمعتقه فالمال للجدّ.

و لو خلّف المعتق ابنين ثمّ ماتا، و خلّف أحدهما عشرة و الآخر واحدا ثمّ مات العبد، فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف و للعشرة النصف، و إن قلنا:


[1] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الموالي و ذوي الأرحام ص 694.

[2] في نسخة «ب» زيادة: من أسفل.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست