responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 377

قبل بلوغها في ذلك المرض من غير برء ورث الجميع المطلّقات و غيرهنّ الربع بينهنّ بالسويّة أو الثمن.

الفصل الخامس في الولاء

و أقسامه ثلاثة:

[القسم] الأوّل ولاء العتق [1]

و إنّما يرث المتبرّع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة و لم يكن للمعتق [2] وارث من النسب.

و إنّما يرث المولى من أعلى و لا يرث من أسفل.

و هل يورث الولاء أو يورث به؟ إشكال، أقربه الثاني، لقوله (عليه السلام): «إنّما الولاء لمن أعتق» [3]، و قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» [4] و النسب يورث به و لا يورث، و لأنّ الولاء يحصل بإنعام السيّد على عبده بالعتق، و هو غير منتقل، فلا ينتقل معلوله، و يرث العتيق من عصبات سيّده أقربهم إليه و أولاهم بميراثه يوم موت العبد.

فعلى هذا، لو مات المعتق و خلّف ولدين ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ العتيق ورثه الولد [5] الباقي خاصّة على الثاني، و اشترك الباقي، و ورثه الأوّل نصفين على الأوّل.

و لا يجتمع الميراث بالولاء و النسب، سواء اتّحد الوارث بهما أو اختلف، بل يرث بالنسب خاصّة.

و لو أعتق الرجل و ابنته عبدا، ثمّ مات عنها و عن ابن، ثمّ مات العبد فالولاء


[1] في المطبوع: «المعتق».

[2] في (ص، ش): «العتيق».

[3] راجع صحيح مسلم: كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ج 2 ص 1141- 1145.

[4] وسائل الشيعة: ب 42 من كتاب العتق ح 2 ج 16 ص 47.

[5] كذا في المطبوع و أكثر النسخ، و في (2145): «ثمّ مات العتيق ورثه الولد».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست