و إنّما يرث المتبرّع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة و لم يكن للمعتق [2] وارث من النسب.
و إنّما يرث المولى من أعلى و لا يرث من أسفل.
و هل يورث الولاء أو يورث به؟ إشكال، أقربه الثاني، لقوله (عليه السلام): «إنّما الولاء لمن أعتق» [3]، و قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» [4] و النسب يورث به و لا يورث، و لأنّ الولاء يحصل بإنعام السيّد على عبده بالعتق، و هو غير منتقل، فلا ينتقل معلوله، و يرث العتيق من عصبات سيّده أقربهم إليه و أولاهم بميراثه يوم موت العبد.
فعلى هذا، لو مات المعتق و خلّف ولدين ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ العتيق ورثه الولد [5] الباقي خاصّة على الثاني، و اشترك الباقي، و ورثه الأوّل نصفين على الأوّل.
و لا يجتمع الميراث بالولاء و النسب، سواء اتّحد الوارث بهما أو اختلف، بل يرث بالنسب خاصّة.
و لو أعتق الرجل و ابنته عبدا، ثمّ مات عنها و عن ابن، ثمّ مات العبد فالولاء