اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 37
و لو تزوّج الحرّ حرّة في عقد، و اثنتين في عقد، و ثلاثة في عقد، و اشتبه السابق صحّ نكاح الواحدة على الثاني. و يحلّ له بملك اليمين و المتعة ما شاء مع الأربع، و بدونهنّ.
و لا يحلّ له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع.
و لا يحلّ له ثلاث إماء و إن لم تكن معه حرّة، و لا أمتان مع ثلاث حرائر.
و أمّا العبد فيحرم عليه بالدائم أكثر من حرّتين. و تحلّ له حرّتان، أو أربع إماء، أو حرّة و أمتان.
و له أن يعقد متعة ما شاء مع العدد و بدونه، و كذا بملك اليمين.
و لو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال، كالحرّ.
و المعتق بعضها كالأمة في حقّ الحرّ، و كالحرّة في حقّ العبد في عدد الموطوءات. أمّا في عدد الطلاق فكالأمة معهما.
و المعتق بعضه كالحرّ في حقّ الإماء، و كالعبد في حقّ الحرائر.
الفصل الثالث في الكفر
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل في أصناف الكفّار
و هم ثلاثة:
[الصنف] الأوّل: من له كتاب،
و هم: اليهود و النصارى. أمّا السامرة فقيل: إنّهم من اليهود، و الصابئون من النصارى [1]. و الأصل أنّهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم، و إن خالفوهم في أصله فهم ملحدة، لهم حكم الحربيّين.
و لا اعتبار بغير هذين، كصحف إبراهيم و زبور داود (عليهما السلام)، لأنّها مواعظ لا أحكام فيها، و ليست معجزة.
و من انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لم يقبل منه، و لم يثبت