responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 37

و لو تزوّج الحرّ حرّة في عقد، و اثنتين في عقد، و ثلاثة في عقد، و اشتبه السابق صحّ نكاح الواحدة على الثاني. و يحلّ له بملك اليمين و المتعة ما شاء مع الأربع، و بدونهنّ.

و لا يحلّ له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع.

و لا يحلّ له ثلاث إماء و إن لم تكن معه حرّة، و لا أمتان مع ثلاث حرائر.

و أمّا العبد فيحرم عليه بالدائم أكثر من حرّتين. و تحلّ له حرّتان، أو أربع إماء، أو حرّة و أمتان.

و له أن يعقد متعة ما شاء مع العدد و بدونه، و كذا بملك اليمين.

و لو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال، كالحرّ.

و المعتق بعضها كالأمة في حقّ الحرّ، و كالحرّة في حقّ العبد في عدد الموطوءات. أمّا في عدد الطلاق فكالأمة معهما.

و المعتق بعضه كالحرّ في حقّ الإماء، و كالعبد في حقّ الحرائر.

الفصل الثالث في الكفر

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل في أصناف الكفّار

و هم ثلاثة:

[الصنف] الأوّل: من له كتاب،

و هم: اليهود و النصارى. أمّا السامرة فقيل: إنّهم من اليهود، و الصابئون من النصارى [1]. و الأصل أنّهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم، و إن خالفوهم في أصله فهم ملحدة، لهم حكم الحربيّين.

و لا اعتبار بغير هذين، كصحف إبراهيم و زبور داود (عليهما السلام)، لأنّها مواعظ لا أحكام فيها، و ليست معجزة.

و من انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لم يقبل منه، و لم يثبت


[1] نسبه في المبسوط (4: 210) أيضا إلى القيل.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست