responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 36

العدّة- حينئذ- بائنة.

[المسألة الثامنة]

(ح): لو عقد على الأمة من دون إذن الحرّة بطل، أو كان موقوفا على رأي، و تتخيّر الحرّة في فسخه و إمضائه. و هل لها فسخ عقدها السابق؟ قيل [1]: نعم.

و لو تزوّج الحرّة على الأمة مضى العقد، و تتخيّر مع عدم العلم في إمضاء عقدها و فسخه، لا عقد الأمة.

و لو جمع بينهما صحّ عقد الحرّة، و كان عقد الأمة موقوفا أو باطلا.

و لو عقد على من يباح نكاحها و يحرم دفعة صحّ عقد الأولى دون الثانية.

[المسألة التاسعة]

(ط): قيل [2]: يحرم على الحرّ العقد على الأمة إلّا بشرطين: عدم الطول و هو المهر و النفقة، و خوف العنت و هو مشقّة الترك. و قيل [3]: يكره. فعلى الأوّل تحرم الثانية، و لا خلاف في تحريم الثالثة.

الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق و الموطوءات

أمّا الأوّل: فمن طلّق حرّة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرّمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره و إن كان المطلّق عبدا. و تحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتّى تنكح زوجا غيره و إن كان المطلّق حرّا.

و أمّا الثاني: فالحرّ إذا تزوّج دائما أربع حرائر حرّم عليه ما زاد غبطة حتّى تموت واحدة منهنّ، أو يطلّقها بائنا، أو يفسخ عقدها بسبب.

فإن طلّق رجعيّا لم تحلّ له الخامسة حتّى تخرج العدّة.

و لو كان الطلاق بائنا حلّت في الحال على كراهية.

و لو تزوّج اثنتين دفعة- حينئذ- قيل [4]: يتخيّر، و قيل [5]: يبطل.


[1] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 302. و ابن البراج في المهذب: كتاب النكاح ج 2 ص 188.

[2] و هو اختيار الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 214.

[3] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 302.

[4] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 297.

[5] و هو اختيار ابن إدريس في السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 539.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست