responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 38

لأولادهم حرمة، و لم يقرّوا عليه. و إن كان قبله و قبل التبديل قبل و أقرّ أولادهم عليه، و يثبت لهم حرمة أهل الكتاب.

و هل التهوّد بعد مبعث عيسى (عليه السلام) كهو بعد مبعث النبي (صلّى اللّه عليه و آله)؟ إشكال. و إن كان بينهما فإن انتقل إلى دين من بدّل لم يقبل، و إلّا قبل.

و لو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده، أو دخلوا في دين من بدّل أو لا؟

فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس.

[الصنف] الثاني: من له شبهة كتاب

و هم المجوس.

[الصنف] الثالث: من عدا هؤلاء

كالّذين لا يعتقدون شيئا، و عبّاد الأوثان و الشمس و النيران و غيرهم.

أمّا الأوّل: ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف، أقربه تحريم المؤبّد دون المنقطع و ملك اليمين. و كذا الثاني.

و أمّا الثالث: فإنّه حرام بالإجماع في أصناف النكاح الثلاثة.

و لا تحلّ المسلمة على أحد من أصناف الكفّار الثلاثة.

و إن سوّغنا الدائم على الكتابيّة ثبت لها حقوق الزوجيّة كالمسلمة، إلّا الميراث و القسمة، فلها نصف المسلمة الحرّة، و الحدّ، ففي قذفها التعزير.

و عقد أهل الذمّة إن كان صحيحا عندهم أقرّوا عليه، و إلّا فلا.

و كذا أهل الحرب، إلّا في شيء واحد، و هو: أنّ الحربيّ إذا قهر امرأة من الحربيّات و أسلم أقرّ عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا.

و لو قهر الذمّيّ ذمّيّة لم يقرّ عليها بعد الإسلام، لأنّ على الإمام الذبّ عنهم، و دفع من قهرهم.

و لو نكح الكتابيّ و ثنيّة و بالعكس لم يفسخ النكاح. و الأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم.

و إذا تحاكم أهل الذمّة إلينا تخيّر الإمام بين الحكم بينهم و بين ردّهم إلى أهل ملّتهم إن اتّفق الغريمان في الدين. و كذا إن اختلفا على إشكال.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست