responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 364

لابن الأخ. و ليس بجيّد، لأنّ كثرة السبب تراعى مع تساوي الدرج.

و لو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الأعلى. و للأخ أو الأخت أو هما، نصيبهما السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين، واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى.

و مع عدمهم فللمتقرّب بالأب خاصّة كذلك، إلّا أن يكون أنثى واحدة مع زوجة، فللزوجة الربع، و للأخت من قبل الأب النصف، و للواحد من كلالة الأمّ السدس، و الباقي يردّ على الأخت للأب خاصّة، أو عليها و على المتقرّب بالأمّ أرباعا على الخلاف.

المطلب الثاني في ميراث الأجداد

للجدّ المنفرد المال، و كذا الجدّة، سواء كان لأب أو لأمّ.

و لو اجتمع الجدّ و الجدّة تساويا إن كان لأمّ. و إن كانا لأب فللجدّ الثلثان، و للجدّة الثلث، و للجدّ أو الجدّة أو لهما لأمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب الثلث إن كان واحدا أو أكثر بالسويّة، و الباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما للأب أثلاثا.

و لو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى: النصف للزوج، و الربع للزوجة، و للجدّ أو الجدّة أو هما للأمّ ثلث الأصل، و الباقي للجدّ أو الجدّة أو هما للأب.

و يمنع الجدّ أو الجدّة- لأب كانا أو لأمّ- كلّ من يتقرّب بهما من آبائهما و أجدادهما و أولادهما، و هما العمومة و العمّات و الخئولة و الخالات و أولادهم.

و لا يمنعون الإخوة و الأخوات و لا أولادهم.

و الجدّ الأعلى- ذكرا كان أو أنثى- يمنع العمّ و العمّة و الخال و الخالة و أولادهم.

و الجدّ للأمّ يمنع أبا الجدّ للأب، و كذا الجدّ للأب يمنع أبا الجدّ للأمّ، و كذا الأنثى.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست