اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 365
و مع فقد الأجداد الدنيا يرث أجداد الأب و أجداد الأمّ.
فلو ترك جدّ أبيه، و جدّته لأبيه، و جدّه و جدّته لأمّه، و جدّ أمّه، و جدّتها لأبيها، و جدّها و جدّتها لأمّها، كان لأجداد الأمّ الثلث بالسويّة، و الثلثان لأجداد الأب:
ثلثاهما للجدّين من قبل أبيه أثلاثا، و الثلث للجدّين من قبل أمّه كذلك. و ينقسم من مائة و ثمانية.
و لو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة، دون أجداد الأمّ بسهمهما الأعلى.
و يشارك الأجداد و إن علوا الإخوة و أولادهم و إن نزلوا.
فإذا اجتمعوا كان الجدّ من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين، و الجدّة كالأخت، و الجدّ من الأمّ كالأخ من قبلها، و كذا الجدّة.
كالأخت، و الجدّ من الأمّ كالأخ من قبلها، و كذا الجدّة.
و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى، و اقتسم الأجداد و الإخوة كما قلناه.
فإذا اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأمّ مع إخوة لها كان الثلث بينهم، للذكر مثل الأنثى.
و إن اجتمع جدّ أو جدّة أو هما لأب مع أخ أو أخت أو هما للأبوين أو للأب كان الجدّ كالأخ و الجدّة كالأخت.
فإذا اجتمع الإخوة المتفرّقون مع الأجداد المتفرّقين، كان للإخوة و الأجداد من قبل الأمّ الثلث بالسويّة، و الباقي للإخوة و الأخوات من قبل الأبوين، و الأجداد و الجدّات من قبل الأب بالسويّة، و سقط الإخوة و الأخوات من قبل الأب.
و لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الأخت أو هما من قبل الأمّ، كان للأخ أو الأخت السدس، و الباقي للأجداد من قبل الأب و إن كان واحدا أنثى على إشكال.
و لو كانا اثنين كان لهما الثلث، و الباقي للأجداد من قبل الأب.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 365