اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 343
كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل.
و الطبقة الثانية تأخذ عند فقد الطبقة الأولى، و تمنع الطبقة الثالثة، و فيها صنفان: الأجداد و الجدّات و إن علوا، و الأخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا.
و الأقرب من كلّ صنف إلى الميّت يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الأبعد من الصنف الآخر.
و الطبقة الثالثة فيها صنف واحد من الورثة، هو إخوة الأب و هم الأعمام، و إخوة الأمّ و هم الأخوال، إلّا أنّهم على درجات متفاوتة:
الأولى: أعمام الميّت و أخواله و عمّاته و خالاته، و يقوم أولادهم مقامهم.
الثانية: عمومة أبوي الميّت و خئولتهما و أولادهم.
الثالثة: عمومة الأجداد و الجدّات و خالاتهم و أولادهم بعدهم، و هلمّ جرّا إلى سائر الدرجات.
و هذه الطبقة الثالثة هي طبقة أولي الأرحام.
و الواحد من كلّ طبقة أو درجة و إن كان أنثى يمنع من وراءه من الطبقات و الدرجات، و من له قرابة من جهتي الأب و الأمّ يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصّة من الإرث و الردّ، و يمنع من له تلك القرابة من جهة الأمّ خاصّة من الردّ دون الإرث مع التساوي قربا و بعدا.
و من له قرابتان مختلفتان لا يحجب من له قرابة واحدة. نعم، يكثر استحقاقه، فإنّه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعمّ هو خال.
الفصل الثاني في موانع الإرث
و هي ثلاثة: الكفر، و القتل و الرقّ
المطلب الأوّل في الكفر
و هو ما يخرج به معتقده من دين الإسلام، سواء كان حربيّا، أو ذمّيّا، أو مرتدّا، أو على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة: كالخوارج
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 343