اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 344
و الغلاة، فلا يرث الكافر مسلما، و يرث المسلم الكافر إلى اختلاف ضروبه.
و لو خلّف الكافر ورثة كفّارا ورثوه، و لو كان معهم مسلم كان الميراث كلّه له، سواء قرب أو بعد، حتّى أنّ مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر، و الإمام لا يمنع الولد من الإرث.
و لو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة، فإن قلنا بالردّ فلا بحث، و إلّا فأقوى الاحتمالات أنّ للزوجة الثمن و الباقي للولد، ثمّ الربع فالباقي له أو لها أو للإمام.
و لو كان الميّت مرتدّا، فإن كان له وارث مسلم ورثه، و إلّا كان ميراثه للإمام، و لا شيء لأولاده الكفّار، سواء كانت ردّته عن فطرة أو لا عنها، و سواء ولد له في حال كفره الأصليّ أو بعد إسلامه أو ارتداده.
و لو كان الميّت مسلما و له ورثة كفّار لم يرثوه، و ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم و إن بعد كالضامن.
و لو أسلم الكافر الوارث على ميراث قبل قسمته شارك الورثة إن ساواهم، و اختصّ به إن كان أولى، سواء كان الميّت مسلما أو كافرا.
و الأقرب تبعيّة النماء المتجدّد بين الموت و الإسلام، و ثبوت الإرث فيما لا يمكن قسمته على إشكال، و عدمه لو وهب أو باع أحد الورثة على إشكال. و لو أسلم بعد القسمة فلا شيء له.
و كذا لو خلّف الميّت واحدا لم يكن لمن أسلم معه شيء، إذ لا قسمة.
أمّا لو لم يكن سوى الإمام فأسلم قيل [1]: هو أولى من الإمام، و قيل [2]:
لا يرث، لأنّ الإمام كالوارث الواحد، و قيل [3]: إن أسلم قبل النقل إلى بيت مال الإمام فهو أولى و إلّا فالإمام.
[1] قاله المحقّق في شرائع الإسلام: كتاب الفرائض ج 4 ص 12.