responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 342

الموجودون على حاشية عمود النسب، و أولاد آبائهما و إن علوا أعمام و عمّات و أخوال و خالات و هم على الحاشية أيضا.

و السبب اثنان: زوجيّة و ولاء، و مراتب الولاء ثلاث: ولاء العتق، ثمّ ولاء تضمّن الجريرة، ثمّ ولاء الإمامة.

و اعلم أنّ هؤلاء ينقسمون، فمنهم من لا يرث إلّا بالفرض خاصّة، و هم: الأمّ من بين الأنساب إلّا على الردّ، و الزوج و الزوجة من بين الأسباب إلّا نادرا.

و منهم من يرث بالفرض مرّة و بالقرابة أخرى، و هم: الأب و البنت أو البنات، و الأخت أو الأخوات، و من يتقرّب بالأمّ.

و منهم من لا يرث إلّا بالقرابة، و هم الباقون. فإذا خلّف الميّت ذا فرض لا غير أخذ فرضه و ردّ عليه الباقي.

و إن كان معه ذو فرض أخذ فرضه، فإن أبقت التركة و لا قريب غيرهما ردّ عليهما بنسبة حصصهما، إلّا الزوج و الزوجة فإنّه لا يردّ عليهما مع وجود النسب.

و إن قصرت التركة اختصّ النقص بالبنت، أو البنات، أو من يتقرّب بالأب دون الأمّ و من يتقرّب بها.

و لو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي.

و لو كان الميّت قد خلّف من لا فرض له و لم يشاركه غيره فالمال له، مناسبا كان أو مساببا.

و إن شاركه من لا فرض له فالمال لهما، فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به: كالأخوال مع الأعمام.

و اعلم أنّ الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيتين، و لا يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الأولى.

و في الطبقة الأولى صنفان: الأبوان، و لا يقوم غيرهما مقامهما، و الأولاد و يقوم أولادهم و إن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع.

و الاعتبار فيهم بالمساواة في القعدد [1] إلى الميّت، فالواحد من بطن أعلى و إن


[1] القعدد: البعيد الآباء منه.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست