responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 341

كتاب الفرائض و مقاصده ثلاثة:

[المقصد] الأوّل في المقدّمات

و فيه فصول:

الفصل الأوّل في موجب الإرث

إنّما يثبت الإرث بأمرين: نسب و سبب.

فالنسب اتّصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعيّ.

و مراتبه ثلاث:

الأولى: الأبوان من غير ارتفاع، و الأولاد و إن نزلوا.

الثانية: الإخوة و الأخوات لأب أو لأمّ أو لهما، و أولادهم و إن نزلوا، و الأجداد و الجدّات و إن علوا، لأب كانوا أو لأمّ أو لهما.

الثالثة: الأخوال و الخالات و إن علوا أو سفلوا، و الأعمام و العمّات و إن علوا أو سفلوا.

و أصل النسب التوليد، فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه، و المولّد أبا و الأنثى أمّا و آبائهما أجدادا و جدّات و إن تصاعدوا، و أولادهما إخوة و أخوات و هم

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست