كتاب الفرائض و مقاصده ثلاثة:
[المقصد] الأوّل في المقدّمات
و فيه فصول:
الفصل الأوّل في موجب الإرث
إنّما يثبت الإرث بأمرين: نسب و سبب.
فالنسب اتّصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعيّ.
و مراتبه ثلاث:
الأولى: الأبوان من غير ارتفاع، و الأولاد و إن نزلوا.
الثانية: الإخوة و الأخوات لأب أو لأمّ أو لهما، و أولادهم و إن نزلوا، و الأجداد و الجدّات و إن علوا، لأب كانوا أو لأمّ أو لهما.
الثالثة: الأخوال و الخالات و إن علوا أو سفلوا، و الأعمام و العمّات و إن علوا أو سفلوا.
و أصل النسب التوليد، فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه، و المولّد أبا و الأنثى أمّا و آبائهما أجدادا و جدّات و إن تصاعدوا، و أولادهما إخوة و أخوات و هم