responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 332

و لو وقعت نجاسة في قدر يغلي ألقي المرق و غسل اللحم و التوابل [1] و أكل.

و لو عجن بالماء النجس لم يطهر بخبزه.

و يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين، و ما يعالجه من لا يتوقّى من النجاسات.

تتمّة

لو ألقي الخمر في الخلّ حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس لم يطهر الخمر، فكان الخلّ نجسا، سواء انقلب الباقي من الخمر خلّا أو لا.

و بصاق شارب الخمر و غيره من النجاسات طاهر ما لم يتلوّث [2] بالنجاسة، و كذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يتلوّن به، و مع الجهل بالتلوّن فهو طاهر.

و يكره الإسلاف في العصير، و أن يؤمّن على طبخه من يستحلّ شربه قبل ذهاب ثلثيه إذا كان مسلما، و قيل بالمنع [3]، و هو أجود. و يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة، و سقي الدوابّ المسكر.

و لا يحرم شيء من الربوبات [4] و الأشربة و إن شمّ منها رائحة المسكر: كربّ الأترج و الرمّان و التفّاح و السكنجبين، لأنّه لا يسكر كثيره.

و كلّ مسكر حرام، سواء كان جامدا أو مائعا كالحشيشة و ما يتّخذ من الحنطة و غيرها، و لا ينجس منها سوى المائع.

و أواني الخمر تطهر بالغسل ثلاثا بعد زوال العين و إن كانت من خشب أو قرع أو خزف غير مغضور [5] على رأي.


[1] توابل القدور: كالفلفل و الكمّون، و قيل، هو البصل و هي الفحا. لسان العرب (مادّة: فحا).

[2] في المطبوع و (ش 132): «ما لم يتلوّن».

[3] و هو قول الشيخ في النهاية: باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 109- 110.

[4] جمع الربّ، و الربّ: الطلاء الخاثر، و قيل: هو دبس كلّ ثمرة، و هو سلافة خثارتها بعد الاعتصار و الطبخ، و الجمع الربوب و الرباب، و المربّبات: الأنبجات و هي المعمولات بالرّبّ كالمعسّل. لسان العرب (مادّة: ربب).

[5] المغضور: المبارك، و الغضير الرطب الطريّ. لسان العرب (مادّة: غضر).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست