responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 333

و يحرم استعمال شعر الخنزير، فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه و غسل يده.

و يجوز الاستقاء بجلد الميّتة لغير الطهارة، و تركه أفضل. و لو كان يسع كرّا فأملأه من الفرات جاز استعمال ما فيه. و لو كان أقلّ كان نجسا.

و لو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب، و قيل: يطرح في النار: فإن انقبض فذكيّ و إن انبسط فميّت [1].

و الذمّيّ إذا باع الخمر أو الخنزير على مثله ثمّ أسلم قبل قبض ثمنه كان له قبضه، و كذا يجوز للمسلم قبضه من دينه عليه.

و لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلّا بإذنه، و قد رخّص في الأكل من بيت من تضمّنته الآية [2] إن لم يعلم كراهته، و لا يحمل منه شيئا.

و روي إباحة ما يمرّ به الإنسان من الشجر و الزرع و النخل إذا لم يقصده و لم يفسد، و لا يأخذ منه شيئا [3].

الفصل الثاني في حالة الاضطرار

و مطالبه ثلاثة:

[المطلب] الأوّل المضطرّ

و هو كلّ من يخاف التلف على نفسه لو لم يتناول، أو المرض، أو الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور العطب، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى خوف التلف.

و لو خاف طول المرض أو عسر علاجه فالأقرب أنّه مضطرّ، و سواء كان


[1] قاله الشيخ في النهاية: باب الصيد و أحكامه ج 3 ص 88.

[2] و هي: قوله تعالى في عدم الحرج «وَ لا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ .. أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا ..» النور: 61، و قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ ..» النور: 28.

[3] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 14.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست