responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 331

و الفقاع كالخمر بالإجماع في جميع الأحكام، إلّا في اعتقاد إباحته و إباحة بيعه، فإنّه لا يقتل معتقده.

و العصير إذا غلى حرام نجس، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار، و لا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه أو يصير خلّا، و كذا الخمر يطهر بانقلابه من نفسه، أو بعلاج ما لم يمازجه نجس. و لا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا و إن كان العلاج مكروها.

[المائع الخامس]

ه: كلّ ما لاقاه نجس و كان أحدهما رطبا فإنّه يحرم قبل غسله إن قبل التطهير، و إلّا حرم مطلقا.

و لو وقعت النجاسة في جامد كالدبس و السمن و العسل مع جمادها و عدم سريان النجاسة في أجزائها ألقيت النجاسة و ما يكتنفها، و حلّ الباقي.

و لو كان مائعا نجس، و جاز الاستصباح به إن كان دهنا تحت السماء، لا تحت الظلال، و الأقرب أنّه تعبّد، لا لنجاسة دخانه، فإنّ دخان الأعيان النجسة طاهر.

و كلّ ما أحالته النار إلى الرماد أو إلى الدخان من الأعيان النجسة فإنّه يطهر بالإحالة.

و يحلّ بيع الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء، و يجب إعلام المشتري، و كذا كلّ الأعيان النجسة القابلة للتطهير.

و كلّ ما مات فيه حيوان له نفس سائلة- سواء كان مأكول اللحم أو لا من المائعات- فإنّه ينجس بموته فيه، دون ما لا نفس له سائله كالذباب.

و كلّ ما باشره كافر من المائعات و الأجسام الرطبة و اليابسة إذا كان هو رطبا نجس، و لا يجوز استعمال أوانيهم الّتي باشروها برطوبة.

و روي أنّه يأمر المجوسيّ إذا أراد مؤاكلته بغسل يده [1]، و هي محمولة على الأجسام الجامدة، أو مع اختلاف الأواني.


[1] وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4 ج 16 ص 474.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست