responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 330

المطلب الخامس المائعات

و يحرم منها خمسة:

[المائع الأول]

أ: لبن ما يحرم أكله كالذئبة و اللبوءة و الهرّة و المرأة، إلّا للصبيّ.

و يكره لبن مكروه اللحم كالأتن مائعه و جامده.

[المائع الثاني]

ب: البول، سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه- سواء كان الحيوان نجسا كالكلب و الخنزير، أو طاهرا كالذئب و القرد- أو طاهرا كبول ما يؤكل لحمه، للاستخباث.

نعم، يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل و شبهه.

[المائع الثالث]

ج: الدم المسفوح حرام نجس و إن كان الحيوان مأكول اللحم، و كذا ما ليس بمسفوح من الحيوان المحرّم كدم الضفادع و القراد و إن لم يكن نجسا، لاستخباثه.

أمّا ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح ممّا يبقى في اللحم فإنّه طاهر حلال.

و لو وقع قليل من الدم النجس في قدر يغلي على النار وجب غسل اللحم و التوابل، و أكل. و المرق نجس على رأي.

[المائع الرابع]

د: الخمر و سائر المسكرات المائعة نجسة على أصحّ القولين [1]، سواء كانت نبيذا أو بتعا [2] أو فضيخا [3] أو نقيعا [4] أو مزرا [5].


[1] و هو قول المشهور، أما القول الآخر ذهب إليه علي بن بابويه و هو في المقنع: باب شرب الخمر ص 153 (و هو ضعيف) كما عن الإيضاح.

[2] البتع و البتع: نبيذ يتّخذ من عسل كأنّه الخمر صلابة، و هو خمر أهل اليمن. لسان العرب (مادّة: بتع).

[3] الفضيخ: شراب يتّخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسّه النار. لسان العرب (مادّة: فضخ).

[4] النقيع: شراب يتّخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ، و قيل في السكر: إنّه نقيع الزبيب. لسان العرب (مادّة: نقع).

[5] في المطبوع أو مرارا و المزر: نبيذ الشعير و الحنطة و الحبوب، و قيل: نبيذ الذرة خاصّة.

لسان العرب (مادّة: مزر).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست