responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 329

و لا يجوز أكل الأطعمة الّتي فيها دود كالفواكه و القثّاء، و المسوّس من الثمار إلّا بعد إزالة الدود عنه، و يكفي الظنّ.

الثاني:

يحرم من الذبيحة الدم و الفرث و الطحال و القضيب و الأنثيان و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج ظاهره و باطنه، و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الأشاجع و الحدق و خرزة الدماغ.

و يكره الكلي و أذنا القلب و العروق.

و لو شوى الطحال و اللحم فوقه أو لم يكن مثقوبا و إن كان تحته لم يحرم، و لو كان مثقوبا و اللحم تحته حرم.

و لا يحرم من الذبيحة شيء، سوى ما ذكرناه من عظم أو غيره.

الثالث: الأعيان النجسة

كالعذرة ممّا لا يؤكل لحمه، و كلّ طعام نجس بملاقاة خمر أو بول و شبهه من النجاسات أو مباشرة كافر و لو قبل التطهير حلّ أكله بعد غسله.

و يحرم أكل العذرة من مأكول اللحم أيضا و إن كانت طاهرة، لاستخباثها.

الرابع: الطين،

و يحرم قليله و كثيره، عدا تربة الحسين (عليه السلام) فإنّه يجوز الاستشفاء باليسير منه، و لا يتجاوز قدر الحمّصة. و لو اضطر إليه للتداوي- كالأرمنيّ- فالوجه الجواز [1].

الخامس: السموم القاتل [2] قليلها و كثيرها،

و لا بأس باليسير ممّا لا يقتل قليله [3] كالأفيون و السقمونيا و شحم الحنظل و الشوكران إذا مزج بغيره من الحوائج.

و لا يجوز الإكثار منه كالمثقال، و بالجملة، ما يخاف معه الضرر [4].


[1] «الجواز» ليست في (ص).

[2] كذا في أغلب النسخ، و في بعضها: «السموم القاتلة»، و الظاهر أن الأصحّ هكذا: «السموم قاتلة».

[3] «قليله» ليست في (ص).

[4] العبارة «إذا مزج بغيره- إلى قوله- ما يخاف معه الضرر» سقطت من نسخة (2145).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست