responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 328

و شبهها خمسة أيّام، و الدجاجة و شبهها ثلاثة. و ليس في غيرها موظف، فيستبرئ بما يزيل حكم الجلل. و لا يكره الزرع و إن كثر الزبل تحت أصله.

[الثاني]

ب: وطؤ الإنسان، فيحرم هو و نسله بذلك، و الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور.

و لو اشتبه الموطوءة قسّم القطيع قسمين، و هكذا إلى أن يبقى واحدة.

[الثالث]

ج: أن يشرب شيء من الدوابّ لبن خنزيرة حتّى يشتدّ [1]، فيحرم هو و نسله، و لو لم يشتدّ كره لحمه، و استحب استبراؤه بسبعة أيّام.

و لو شرب خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل و يؤكل. و لا يؤكل ما في جوفه.

و لو شرب بولا نجسا لم يحرم، و يغسل ما في بطنه و يؤكل.

[الرابع]

د: المجثمة حرام، و هي الّتي تجعل غرضا و ترمى بالنشّاب حتّى تموت.

و المصبورة أيضا، و هي الّتي تجرح و تحبس حتّى تموت.

المطلب الرابع في الجامدات

و قد تقدّم ذكر بعضها في كتاب التجارة، و لنذكر هنا أنواعا خمسة:

الأوّل: الميّتة،

و يحرم أكلها و استعمالها، إلّا ما لا تحلّه الحياة مثل الصوف و الشعر و الوبر و الريش و القرن و الظلف و العظم و السنّ و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى، و الإنفحة، و لا يحلّ اللبن على رأي.

و لو قلع الشعر أو الريش غسل موضع الاتّصال.

و لو امتزج الذكيّ بالميّت اجتنبا، و قيل: يباع ممّن يستحلّ الميّتة، و يحمل على قصد بيع الذكيّ خاصّة.

و كلّ قطعة أبينت من حيّ فهي ميتة يحرم أكلها، صغيرة كانت أو كبيرة.

و لو كانت ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها تحت السماء، بخلاف الدهن النجس.


[1] في المطبوع و (ص): «يشتدّ لحمه».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست