اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 328
و شبهها خمسة أيّام، و الدجاجة و شبهها ثلاثة. و ليس في غيرها موظف، فيستبرئ بما يزيل حكم الجلل. و لا يكره الزرع و إن كثر الزبل تحت أصله.
[الثاني]
ب: وطؤ الإنسان، فيحرم هو و نسله بذلك، و الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور.
و لو اشتبه الموطوءة قسّم القطيع قسمين، و هكذا إلى أن يبقى واحدة.
[الثالث]
ج: أن يشرب شيء من الدوابّ لبن خنزيرة حتّى يشتدّ [1]، فيحرم هو و نسله، و لو لم يشتدّ كره لحمه، و استحب استبراؤه بسبعة أيّام.
و لو شرب خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل و يؤكل. و لا يؤكل ما في جوفه.
و لو شرب بولا نجسا لم يحرم، و يغسل ما في بطنه و يؤكل.
[الرابع]
د: المجثمة حرام، و هي الّتي تجعل غرضا و ترمى بالنشّاب حتّى تموت.
و المصبورة أيضا، و هي الّتي تجرح و تحبس حتّى تموت.
المطلب الرابع في الجامدات
و قد تقدّم ذكر بعضها في كتاب التجارة، و لنذكر هنا أنواعا خمسة:
الأوّل: الميّتة،
و يحرم أكلها و استعمالها، إلّا ما لا تحلّه الحياة مثل الصوف و الشعر و الوبر و الريش و القرن و الظلف و العظم و السنّ و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى، و الإنفحة، و لا يحلّ اللبن على رأي.
و لو قلع الشعر أو الريش غسل موضع الاتّصال.
و لو امتزج الذكيّ بالميّت اجتنبا، و قيل: يباع ممّن يستحلّ الميّتة، و يحمل على قصد بيع الذكيّ خاصّة.
و كلّ قطعة أبينت من حيّ فهي ميتة يحرم أكلها، صغيرة كانت أو كبيرة.
و لو كانت ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها تحت السماء، بخلاف الدهن النجس.