اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 323
على إشكال، لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح.
و لو ذبح من القفا أو قطعت الرقبة و بقيت أعضاء الذبح، فإن أسرع في الذبح حتّى انقطع الحلق قبل أن ينتهي إلى حركة المذبوح حلّ، و إن بقيت حياته غير مستقرّة حرم، و كذا لو عقرها السبع.
و لو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معا أو فعل ما لا يستقرّ معه الحياة حرم.
و كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان- إمّا لاستعصائه أو لحصوله في موضع يتعذّر الوصول إلى موضع التذكية و خيف فوته- جاز عقره بالسيوف و كلّ ما يجرح و إن لم يصادف موضع الذكاة.
و ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم حلال لا يجب الفحص عنه.
و ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا، و لا يشترط التسمية. و لو وثب فأخذه حيّا حلّ، و لو أدركه بنظره فالأقرب التحريم. و لا يشترط إسلام مخرجه.
نعم، يشترط الإشراف عليه، فلو أخرجه مجوسيّ و المسلم ينظر إليه و مات في يده حلّ للمسلم أخذه، و لا يحلّ له ما يجده في يده ميّتا، إلّا أن يعلم أنّه خرج من الماء حيّا.
و يشترط أن يموت خارج الماء، فلو أخرجه حيّا ثمّ أعاده إلى الماء و مات فيه لم يحلّ و إن كان ناشبا [1] في الآلة.
و لو نصب شبكة في الماء فمات فيها بعضه و اشتبه بالحيّ حرم الجميع على رأي. و يباح أكله حيّا على رأي.
و لو ضرب السمكة بآلة في الماء فصيّر حياتها غير مستقرّة ثمّ أخرجها فالأقرب التحريم.