responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 322

أمّا لو انفلت الطير أو غيره من الإبل و البقر و الغنم جاز رميه بالنشّاب أو الرمح أو السيف، فإذا سقط و أدرك ذكاته ذبحه أو نحره، و إلّا حلّ.

[السادس]

و: الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم المعتدل. و لو خرج متثاقلا و لم يتحرّك حركة تدلّ على الحياة حرم. و لا يجب اجتماعهما.

و إذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال، و إن علم الموت قبله فهو حرام. و إن اشتبه الحال- كالمشرف على الموت- اعتبر بخروج الدم المعتدل، أو حركة تدلّ على استقرار الحياة، فإن حصل أحدهما حلّ، و إلّا كان حراما.

و نعني «بما حياته مستقرّة»: ما يمكن أن يعيش مثله اليوم أو الأيّام، و بغير المستقرّة: ما يقضي بموته عاجلا.

و يستحبّ في المذبوح من الغنم ربط يديه و رجل و إطلاق الأخرى، و الإمساك على صوفه أو شعره حتّى يبرد. و في البقر عقل يديه و رجليه و إطلاق ذنبه. و في الإبل. ربط أخفافه إلى إباطه و إطلاق رجليه. و في الطير إرساله بعد الذبح، و الإسراع بالذبح.

و يكره أن ينخع الذبيحة، و أن يقلّب السكّين فيذبح إلى فوق، و قيل:

يحرمان [1]. و أن يذبح و حيوان آخر ينظر إليه.

الفصل الثاني في اللواحق

يكره سلخ الذبيحة قبل بردها، أو قطع شيء من أعضائها، و إبانة الرأس على رأي.

و وقت الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

و يكره الذبح ليلا إلّا مع الضرورة، و يوم الجمعة قبل الزوال.

و يستحبّ متابعة الذبح حتّى يستوفي أعضاءه الأربعة، فلو قطع البعض و أرسله ثمّ استأنف قطع الباقي، فإن كان بعد الأوّل حياته مستقرّة حلّ و إلّا حرم


[1] قاله الشيخ في النهاية: كتاب الصيد و الذبائح ج 3 ص 92. و ابن حمزة في الوسيلة: 360.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست