responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 324

و ذكاة الجراد أخذه حيّا، و لا يشترط الإسلام في أخذه، و لا التسمية. و لو أخذه ميّتا لم يحلّ.

و لا يحلّ الدباء- و هو الصغير منه- إذا لم يستقلّ بالطيران، فيحرم أكله لو أخذه.

و لو احترق الجراد في أجمة [1] و غيرها قبل أخذه لم يحلّ و إن قصده المحرق.

المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة

و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل حالة [2] الاختيار

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل حيوان البحر

و يحلّ منه السمك الّذي له فلس خاصّة، سواء بقي عليه كالشبّوط [3]، أو لا كالكنعت.

و يحرم ما لا فلس له كالجرّيّ، و في المارماهي و الزمّار و الزهو روايتان [4].

و لا بأس بالربيثا و الطمر و الطبرانيّ و الإبلاميّ.

و يحرم السلاحف، و الضفادع، و الرقاق، و السرطان، و جميع حيوان البحر و إن كان جنسه حلالا في البرّ، سوى السمك.

و لو وجدت سمكة في بطن أخرى حلّت على رأي، و منشأ الخلاف عدم اليقين بالشرط، و الاستصحاب.


[1] الأجمة: منبت الشجر كالغيضة، و قال ابن سيّدة: الشجر الكثير الملتفّ. لسان العرب (مادة: أجم).

[2] «حالة» ليست في (ص).

[3] الشبوط و الشبّوط: ضرب من السمك، دقيق الذنب، عريض الوسط، صغير الرأس، ليّن الممسّ كأنّه البربط. لسان العرب (مادّة: شطّ).

[4] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 20 ج 16 ص 335.

وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 14 ج 16 ص 333.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست