responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 321

و لا يجزئ بغير الحديد مع إمكانه، و لا مع تعذّره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلّا مع الحاجة.

أمّا المثقّل فيحرم ما مات به عمدا أو اضطرارا، كما لو رمى الصيد ببندقة فمات، أو رماه في البئر فانصدم أو اختنق بالأحبولة [1]، أو مات بالتغريق، أو تحت الكلب غمّا، أو مات بسهم و بندقة، أو انصدم بالأرض و إن كان مع الجرح، إلّا أن يكون الجرح قاتلا. و يستحب أن تكون السكّين حادّة.

المطلب الرابع الكيفيّة

و يشترط لإباحة المذكّى أمور ستّة:

[الأول]

أ: قطع الأعضاء الأربعة، أعني المريء و هو مجرى الطعام، و الحلقوم و هو مجرى النفس، و الودجين و هما عرقان محيطان بالحلقوم. و لو قطع بعضها مع الإمكان لم يحلّ.

و يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر، و هي وهدة اللبّة.

[الثاني]

ب: قصد الذبح، فلو وقع السكّين من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحلّ.

[الثالث]

ج: استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، فلو أخلّ به عمدا اختيارا لم يحلّ.

و لو كان ناسيا أو جاهلا لموضع القبلة حلّ. و يسقط في المتردّي و المرميّ بالسهم و الصيد.

[الرابع]

د: التسمية.

[الخامس]

ه: اختصاص الإبل بالنحر، و باقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين. فإن ذبح المنحور أو نحر المذبوح فمات حرم.

و لو أدرك ذكاته فذكّاه فإن كانت حياته مستقرّة حلّ، و إلّا فلا. هذا في حال الاختيار.


[1] الأحبول و الأحبولة: المصيدة. القاموس و لسان العرب (مادّة: حبل).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست