responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 303

و لو أعتق بعد التلبّس فكذلك على إشكال. أمّا لو أفسد ما شرّع فيه من الصوم فإنّه يجب الشهران قطعا. و كذا لو أيسر و أفسد تعيّن العتق.

و لا يجب نيّة التتابع، بل يكفيه كلّ ليلة نيّة صوم غد عن الكفّارة.

و لا يجزيه نيّة الصوم المفروض. و يتخيّر بين صوم شهرين هلاليّين، أو ثلاثين يوما و شهرا هلاليّا.

و يجب التتابع بأن يصوم شهرا متتابعا، و من الثاني شيئا و لو يوما. و هل يجوز تفريق الباقي؟ قولان، و لا خلاف في إجزائه.

و لو أفطر في أثناء الأوّل أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا، فإن كان مختارا استأنف و لا كفّارة، و إن كان لعذر كمرض أو سفر ضروريّ أو حيض بنى، و السفر الاختياريّ قاطع للتتابع. و في نسيان النيّة إشكال.

و لا ينقطع بإفطار الحامل و المرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على الولد على رأي، و لا بالإكراه على الإفطار، سواء وجر الماء في حلقه، أو ضرب حتّى شرب، أو توعّد عليه.

و ينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر و اليوم عن وجوب إفطار في أثنائه شرعا كالعيد، أو وجوب صومه كذلك كرمضان.

و لا ينقطع بنذر الأثانين دائما. و لو نذر أثانين سنة ففي وجوب الصبر حتّى تخرج إشكال، أقربه الوجوب، إلّا مع الضرر.

و لو صام يوما في أثناء الشهر و اليوم لا بنيّة الكفارة انقطع تتابعه و عليه الاستئناف، إلّا في الأثانين و شبهها.

و لو حاضت في أثناء الثلاثة أيّام في كفّارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها.

و وطء المظاهر يقطع التتابع و إن كان ليلا على رأي.

الطرف الرابع في الإطعام

و إذا عجز في المرتّبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام. و يجب إطعام ستّين

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست