responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 304

مسكينا لكلّ مسكين مدّ، و قيل: مدّان حال القدرة، و مدّ مع العجز [1].

و لو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الإطعام، إلّا مع الضرر كالظهار. و الصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام بخلاف رمضان.

و لو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدّة وجوب التتابع لشدّة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الإطعام. و لو تمكّن من الصوم بعد إطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال، و كذا لو تمكّن من الرقبة.

و لو وطئ في أثناء الإطعام لم يلزمه الاستئناف، و الأقرب وجوب أخرى.

و يجب في المساكين الإسلام و الإيمان، و لا يجب العدالة. و هل يجزئ الفقراء؟ إشكال، إلّا إن قلنا بأنّهم أسوأ حالا.

و لا يجوز الصرف إلى ولد الغنيّ، و من تجب نفقته عليه، و مملوكه، و الأقرب جوازه لمكاتبه المعسر. و لا يجوز صرفها إلى الغني و إن استحقّ سهما في الزكاة.

أمّا عبد الفقير فإن جوّزنا تمليكه قبول الهبة أو أذن له مولاه جاز، و إلّا فلا.

و لا يجوز صرفها إلى من يجب عليه نفقته إلّا مع فقر المكفّر على إشكال.

و يجوز أن تصرف المرأة إلى زوجها.

و يجب إعطاء العدد المعتبر، لا ما دونه و إن زاد على الواجب.

و لا يجوز التكرار عليهم من الكفّارة الواحدة إلّا مع عدم التمكّن من العدد، سواء كرّر في يوم أو أيّام.

و لا يجوز إطعام الصغار منفردين، و يجوز منضمّين، فإن انفردوا احتسب كلّ اثنين بواحد. و الإناث كالذكور.

و إذا أراد الوضع في صغير لم يسلّمه إليه، بل إلى وليّه.


[1] قاله الشيخ في النهاية و نكتها: باب الكفارات ج 3 ص 64. و المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 177. و الخلاف: كتاب الظهار مسألة 62 ج 4 ص 560.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست